وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه سلف وإجارة ابن يونس الإجارة بيع فيها ما يحرم فيه وقد ورد النهي عن بيع وسلف لا تفسد الإجارة المجتمعة مع بيع في عقد واحد لاتفاقهما في الأحكام تت شمل كلامه صورتين إحداهما كونهما في محل واحد كشرائه جلودا على أن يخرزها له البائع خفافا والثانية كونهما في محلين كشرائه جلودا بكذا على أن يخيط البائع ثوبا فيجوز على المشهور فيهما فيها لا بأس باجتماع بيع وإجارة وقال سحنون كذلك إلا في المبيع ابن رشد قول مالك وابن القاسم إن البيع والإجارة جائزة في المبيع وغيره إلا أنه يشترط إذا كانت الإجارة في المبيع أن يكون مما يعرف وجه خروجه أو أمكنت إعادته كالصفر على أن يعمله البائع قدحا الحط أطلق رحمه الله تعالى في هذا وفيه تفصيل فإن كانت الإجارة في غير الشيء المبيع فذلك جائز وإن كانت الإجارة في الشيء المبيع بأن باع له جلودا على أن يحذوها البائع نعالا للمشتري ففي التوضيح عن ابن عبد السلام فيها قول مشهور بالمنع خليل هو قول سحنون في النوادر وهو خلاف قول ابن القاسم وأشهب في العتبية سئل سحنون عن البيع والإجارة فقال جائز في غير ذلك الشيء بعينه ابن رشد هذا معلوم مشهور من مذهب سحنون أن البيع والإجارة في الشيء المبيع عنده لا يجوز على حال ومذهب ابن القاسم وروايته عن مالك رضي الله عنه وهو الصحيح أنه إن كان ذلك فيما يعرف وجه خروجه كبيعه ثوبا على أن على البائع خياطته أو قمحا على أن على البائع طحنه أو فيما لا يعرف وجه خروجه وتمكن إعادته كبيعه صفرا على أن على بائعه صياغته قدحا فإن كانت فيما لا يعرف وجه خروجه ولا تمكن إعادته للعمل كبيعه غزلا على أن على البائع نسجه أو الزيتون على أن على البائع عصره أو الزرع على أن على البائع حصده ودرسه وما أشبه ذلك فلا يجوز باتفاق ا ه وعطف على كمع جعل المشبه في الفساد مشبها آخر فيه فقال وك إجارة على سلخ ب جلد لسلاخ بفتح السين وشد اللام فهي فاسدة للغرر بتقطع الجلد حال سلخه