وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إجارة على طحن ب نخالة بضم النون وإعجام الخاء لطحان للغرر للجهل بقدرها وصفتها فيها لا تجوز الإجارة على سلخ شاة بشيء من لحمها ابن شاس لو استأجر السلاخ بالجلد والطحان بالنخالة فلا يجوز ابن عرفة الجلد يجري على ما تقدم في بيعه والنخالة تجري على حكم الدقيق وفيها تجوز الإجارة على طحن إردب حنطة بدرهم وقفيز من دقيقه لقول مالك رضي الله تعالى عنه ما جاز بيعه جازت الإجارة به ابن عبد السلام ظاهر كلام ابن الحاجب أنه لا فرق بين كون الشاة حية أو مذبوحة وهو كذلك ولعله إنما منع لأن السلاخ لا يستحقه إلا بعد سلخه ولا يدري هل يخرج سليما من القطع أو لا وفي أي جهة يكون قطعه وأتى بالكاف ليدخل اللحم وانظر لو استأجره برأس أو بالأكارع والظاهر أنه إن استأجره على الذبح فقط أو عليه وعلى السلخ فلا يجوز لأنه لا يدري هل تصح ذكاته أم لا وإن استأجره على السلخ بعد الذبح فذلك جائز لأنه لا غرر فيه والله أعلم قاله الحط و كإجارة ب جزء ثوب لنساج على النسج لجهل صفته بعد خروجه فيها وإن أجرته على دبغ جلود وعملها أو نسج ثوب على أن له نصف ذلك إذا فرغ فلا يجوز ابن القاسم لأنه لا يدري كيف يخرج ولأن مالكا رضي الله تعالى عنه قال ما لا يجوز بيعه لا يجوز أن يستأجر به ابن المواز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا إن قال لك نصف الغزل على أن تنسج لي نصفه فيجوز وفهم من قوله وجزء ثوب أنه لو استأجر بجزء الغزل أو الجلد أو الجلود قبل الدبغ لجاز وهو كذلك إن شرط تعجيله أو عرف وإلا فسدت أو إجارة على إرضاع بجزء رضيع رقيق أو بهيم إن كان لا يملكه إلا بعد فطامه بل وإن كان على أن يملكه من الآن أي وقت عقد الإجارة ابن الحاجب لو أرضعت بجزء من الرضيع الرقيق بعد الفطام فلا يجوز ابن عرفة لم أعرف هذه المسألة