وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حكمه وإن لم يصرح بواحد منهما وظاهر لفظه أنه مضمون كأعطيتك كذا على خياطة هذا الثوب حمل على المضمون اتفاقا إلا أن يعرف أنه يعمله بيده أو كان عمله بيده أو كان عمله بيده مقصودا لرقته وإحكامه وإن كان ظاهره التعيين كأستأجرك على خياطة هذا الثوب أو على أن تخيطه ففي حمله على المضمون أو المعين قولان المشهور حمله على المضمون إلا أن يعلم أنه يعمله بيده أو يقصد عمله بيده لدقته وإحكامه الرابع ابن يونس كره مالك رضي الله تعالى عنه نقد الكراء في السفن لأنه لا يجب إلا بالبلاغ وجوزه ابن نافع وقال له من الكراء بحسب ما قطع فإن عطبت قبل البلاغ وادعيت النقد صدق عليك لأن الأصل عدمه ولا يشهد بعضهم لبعض وقيل تجوز كما في قطع الطريق والله أعلم وفسدت الإجارة بشيء معين إن انتفى منها عرف تعجيل الأجر المعين بضم الميم وفتح العين والياء مثقلة بأن كان العرف تأخيره أولا عرف بأحدهما بأن جرى العرف بهما معا هذا مذهب ابن القاسم وقال ابن حبيب تصح في الوجهين ابن يونس لأن العرف كالشرط وإن لم تكن لهم سنة راتبة وكانوا يكرون بالنقد والنسيئة وأبهموا الكراء فأصل ابن القاسم أنه على التأخير لأن عقد الكراء لا يوجب تقديم ثمنه إلا أن يكون عرفا أو بشرط وإلا فلا يلزمه أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن بخلاف شراء السلع المعينة هذه بتمام عقد شرائها يجب عليه نقد ثمنها وشبه في الفساد فقال ك إجارة مع جعل في عقدة واحدة فيفسد إن على المشهور لتنافي أحكامهما ابن عرفة اختلف في البيع والجعل في عقد واحد ابن رشد لا يجتمع الجعل والإجارة لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوما في معلوم والجعل يجوز في المجهول فهما مختلقا الأحكام متى جمعا فسدا وعن سحنون إجازة المغارسة مع البيع وهو من هذا المعنى الحط لا يجوز اجتماع الإجارة مع السلف ففيها إن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه لك ثوبا بعشرة دراهم على أن يسلفك فيه رطلين من غزل فلا يجوز