وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بضم الميم فمثناة تحتية وفتح الواو أي كما استوفى المستأجر منفعة يوم تعين عليه دفع أجرته ولا يجب عليه تعجيل شيء قبله الحط وهذا عند المشاحة وإلا فيجوز التقديم والتأخير صرح بذلك في البيان ونقله ابن عرفة تنبيهات الأول يعترض على المصنف بمثل ما اعترض به على ابن الحاجب في قوله فإن لم يكن شرط ولا عادة أخذ مياومة بأن ظاهر كلامه يتناول الصناع بل الإجارة في العراق مقصورة عليها والمذهب أن الصانع لا يستحق الأجرة عند الإطلاق إلا بعد تمام العمل ا ه ففيها إذا أراد الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس فإن لم تكن لهم سنة فلا يقضى لهم إلا بعد فراغ أعمالهم وأما في الأكرية في دار أو راحلة أو في إجارة بيع سلعة ونحوه فبقدر ما مضى وليس للخياط إذا خاط نصف القميص أخذ نصف الأجرة حتى يتم إذ لم يأخذ على ذلك الثاني محل جواز التقديم والتأخير في المنفعة المعينة إذا شرع في العمل أو تأخر نحو عشرة الأيام وإن طال فلا يجوز تقديم الأجرة ابن رشد الإجارة على شيء بعينه مثل نسج الغزل وخياطة الثوب على قسمين مضمونة في ذمة الأجير فلا تجوز إلا بتعجيل الأجر أو الشروع في العمل أو تعجيلهما ومعينة في عينه فتجوز بتعجيل الأجر وتأخيره على أن يشرع في العمل فإن لم يشرع إلى أجل فلا يجوز النقد إلا عند الشروع في العمل ا ه وتأخير الشروع إلى يومين لا يضر قاله في المدونة أبو الحسن وإلى عشرة أيام فعلى هذا إذا كان العمل معينا على أن لا يشرع فيه إلى أجل وكان الأجر شيئا معينا فالإجارة فاسدة لاقتضاء تعين الأجر وجوب التقديم وتأخير الشروع وجوب التأخير والله أعلم الثالث ابن رشد إن صرح بكون العمل مضمونا كأستأجرك على كذا في ذمتك إن شئت عملته بيدك أو بغيرك أو معينا كأستأجرك على عمل كذا بنفسك فلكل منهما