وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله والواو بمعنى أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر ونصه المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا و كره أعرابي بفتح الهمز منسوب للأعراب كذلك أي سكان البادية سواء كانت لغتهم عربية أو عجمية لغيره أي إمامته لحضري سواء كانت بحاضرة أو ببادية ولو كانا بمنزل الأعرابي لجفائه وغلظته فلا يصلح للشفاعة اللازمة للإمام إن ساوى الأعرابي الحضري في القرآن أو زاد الحضري فيه بل وإن كان الأعرابي أقرأ أي أكثر قرآنا من الحضري أو أحكم قراءة منه و كره ذو أي صاحب سلس بفتح اللام أي بول ونحوه يخرج بغير اختيار فلا يستطاع حبسه و ذو قروح بضم القاف جمع قرح بفتحها أي جروح يسيل منها دم ونحوه أي إمامتهما لصحيح أي سليم من السلس والقروح وكذا سائر أصحاب المعفوات فمن تلبس بشيء منها فإمامته للسليم منها مكروهة هذا هو المشهور وإن كان مبنيا على أن الحدث إذا عفي عنه في حق صاحبه لا يعفى عنه في حق غيره وهذا ضعيف ولا يقال هذا يقتضي المنع لأنا نقول لما كان بين صلاة الإمام ومأمومه ارتباط وكانت صلاة الإمام صحيحة صحت صلاة المأموم مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنه في حق صاحبه عفي عنه في حق غيره وعلى هذا فلا تكره إمامته لغيره ولكن هذا خلاف المشهور وأما صلاة غيره بثوبه فاقتصر في الذخيرة على منعها قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة فلا يجوز لغيره أن يصلي به وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب فيها قولين وتقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه تعقبه في التوضيح بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير