وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وابن شاس في التقييد وأطلقا الكراهة وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا تقييد ابن الحاجب و كره إمامة من يكره بضم المثناة وفتح الراء أي كرهه أقل الجماعة غير ذي الفضل منهم فإن كرهه كلهم أو جلهم أو ذو الفضل منهم وإن قل فإمامته محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر رضي الله تعالى عنه لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك إذا كانت كراهته لارتكابه أمورا مزرية موجبة للزهد فيه والكراهة له ولتساهله في السنن كالوتر والعيد والنوافل كالرواتب ولا عبرة بكراهته لغرض فاسد و كره ترتب خصي أي مقطوع الذكر أو الأنثيين ومأبون أي متكسر في كلامه كالنساء أو مشته فعل الفاحشة به لداء بدبره ولم تفعل به أو من فعلت به وتاب وإلا فهو أرذل الفاسقين لا تصح إمامته على ما مشى عليه المصنف وتكره مطلقا على المعتمد و ترتب أغلف أي غير مختون والمعتمد كراهة إمامته مطلقا و ترتب ولد زنا ومجهول حال أي لم تعرف عدالته ولا فسقه أو أبوه كلقيط لا غريب لاتمان الناس على أنسابهم إلا أن يرتب مجهول الدين إمام أو ناظر عادل أو جماعة مسلمون عالمون بأحكام الإمامة فلا تكره الصلاة خلفه لأن شأن من ذكر أنهم لا يرتبون إلا عدلا ابن حبيب عن الأخوين وأصبغ وابن عبد الحكم ينبغي للرجل أن لا يأتم إلا بمن يعرفه إلا أن يكون إماما راتبا ابن عرفة إن كانت تولية أئمة المساجد لذي هوى لا يقوم فيها بموجب الترجيح الشرعي فلا يأتم براتب فيها إلا بعد الكشف عنه وكذا كان يفعل من أدركت عالما دينا و ترتب عبد ولو بشائبة حرية وصلة ترتب بفرض من الخمس أو سنة من