وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

جائز وبالجاهل مكروه إن لم يجد غيره وإلا فحرام ولا فرق بين اللحن الجلي والخفي في جميع ما تقدم و هل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء معجمين أو صاد وسين مهملين وذال معجمة وزاي مطلقا أو تبطل إن كان في الفاتحة فيه خلاف في التشهير محله في غير المتعمد بدليل قوله غير مميز ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه المسألة للتنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فالأنسب كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك ا ه وهو كما قال فإنه ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللاحن قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء أفاده البناني وأعاد ندبا بوقت اختياري في اقتداء بإمام بدعي مختلف في كفره كحروري أي منسوب لحروراء قرية من قرى الكوفة خرج بها قوم عن طاعة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه نقموا عليه في تحكيمه أبا موسى وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعلى معاوية في خروجه على علي رضي الله تعالى عنهما وكفروهما بالذنب فقاتلهم الإمام علي رضي الله تعالى عنه قتالا شديدا وأدخلت الكاف القدري وكل ذي عقيدة باطلة مختلف في كفره بها والمتفق على كفره كمن يعتقد أن عليا هو الرسول وأن جبريل عليه السلام أخطأ في تبليغ الرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد اندرج في قوله آنفا وبمن بان كافرا والمتفق على عدم كفره كمفضل علي على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لا يعيد المقتدي به وهذا بيان للحكم بعد الوقوع والقدوم على الاقتداء بنحو الحروري محرم وهو الراجح وقيل مكروه وكره بضم فكسر أقطع وأشل يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض حال السجود هذا قول ابن وهب وسواء كان القطع بجناية