وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحبه فاقتضاه كله أو بعضه وطلب الأجرة من صاحبه وجبت له بعد حلفه ما خرج لذلك متطوعا إلا أن تشهد العادة أن مثله لا يأخذ أجرة على ذلك السادس سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عمن رهنت عنده دار واقتضى غلتها ثم طلب أجرة اقتضائه إياها فقال من الناس من يكون له ذلك ومنهم من لا يكون له ذلك فالرجل الذي يشبه أن يعمل بأجرة ومثله يؤجر نفسه في مثله فأرى ذلك له وأما من مثله بعين فلا أرى ذلك له ابن رشد بعد يمينه ما قام به احتسابا وإنا فعل ذلك ليقوم بأجرته السابع في المسائل الملقوطة إذا عجز رب الدابة عن علفها وتركها في الصحراء فعلفها غيره ثم وجدها قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ربها أحق بها لأنه مكره على تركها بالإضرار به ويدفع ما أنفق عليها وقيل هي لعالفها لإعراض ربها عنها ولا شيء له في قيامه عليها لأنه قام عليها لنفسه الثامن علم من تشبيه عاقدها بعاقد البيع أن المحجور عليه إذا أجر نفسه بغير إذن وليه صح وتوقف لزومه على إجازة وليه قاله في المدونة وفي المتيطية ليس لذي الأب أو الوصي أن يؤاجر نفسه بدون إذن وليه فإن فعل نظر فيه وليه فيمضيه أو يرده ما لم يعمل فإن كان عمل فله الأكثر من المسمى وأجرة مثله فإن أصابه شيء من عمله فله أرش النقص وإن هلك فله الدية وله الأجرة إلى يوم الإصابة وليس له فيما أصابه من غير العمل شيء التاسع إن أجر الرجل ابنه من نفسه أو من غيره ومثله لا يؤجر فسخت الإجارة وينفق الأب عليه إن كان غنيا ولا مال للولد فإن كان له مال أنفق عليه منه وله أن يؤاجره فيما لا معرة فيه على الابن إن كان الأب فقيرا أو مقلا أو أراد تعليمه فيجوز حينئذ له ذلك وينفق عليه من أجرته فإن فضل منها شيء حبسه له ولا يجوز له أن يأكل ما فضل من عمل الصبي وإن كان فقيرا خوفا من أن لا يتمكن الصبي من العمل في