وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا درهم قاله ابن القاسم لأنك أعلمته بما ترضى به وكذلك قول ساكن الدار وفي النوادر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من رواية ابن المواز من دفع ثوبا لخياط فقال لا أخيطه إلا بدرهمين وقال ربه لا أخيطه إلا بدرهم وجعله عنده فخاطه فليس له إلا درهم ومن سكن منزلا فقال له ربه بدينارين في السنة وقال الساكن لا أعطي إلا دينارا وإلا فاخرج إن لم ترض فسكت ولم يجبه بشيء حتى تمت السنة قال لا يلزمه إلا دينار ابن رشد مسألة الخياط لا تشبه كراء المنزل لأن رب الثوب لم يتول استيفاء المنفعة بنفسه فلا فرق بين تقدم قوله وقول مصاحب الثوب والساكن استوفى المنفعة بنفسه مع علم رب المنزل به ففرقوا بين تقدم قوله على قول ربه وتأخره عنه الثاني سئل ابن أبي زيد عن حارس الزرع والزيتون ليلا ونهارا بالضمان أو بغيره على أن كل قفيز عليه مدان أو ثلاثة فهل يصح وهل يلزمهم تفريغ الشباك والأحمال فأجاب أما استئجارهم لكل قفيز مدان فجائز وسواء قلت الأقفزة أو كثرت لاغتفار جهل الجملة إذا علم التفصيل على المذهب فإن شرطوا تفريغ الشباك وتنزيل الأحمال فيلزم وإلا فلا وشرط الضمان عليهم لا يلزم وله أجرة مثله ممن لا ضمان عليه الثالث سئل أيضا عن حراستهم الأندر كله بأقفزة معلومة ومنهم من له ألف ومنهم من له مائة ومنهم من له أكثر ومنهم من له أقل هل هو على عدد الرءوس أو على قدر ما لكل فأجاب إن كان استئجارهم قبل حصوله في الأندر ورؤيته فلا يجوز وإن كان بعد حصوله ورؤيته فيجوز ونقض على قدر ما لكل وقال سحنون على الرءوس والأول أحب إلي الرابع فيها لو سكن أجنبي طائفة من دارك وقد علمت به ولم تخرجه فيلزمه كراء ما سكن أبو الحسن لأن الأصل فيها المعاوضة لا الإرفاق ولا يمين عليك إلا أن يدعي عليك أنك أرفقته فتجري على الخلاف في دعوى المعروف الخامس في نوازل ابن الحاج إذا خرج أحد الشريكين في دين لاقتضائه دون إذن