وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المستقبل أو لمرض فلا يجد ما يأكل وقال ابن لبابة لا بأس أن يأكل بالمعروف العاشر المتيطي وابن فتوح يجوز عقد الحاضنة على محضونها إما كانت أو غيرها ولا يفسخ إلا أن يزاد في أجرة الصبي فتقبل الزيادة ويفسخ عقد الأم وينظر له أحسن المواضع ولو بأقل من موضع آخر ولا تقبل الزيادة في عقد الوصي إلا أن يثبت أنه غبن على اليتيم الحادي عشر لا يجوز استئجار العزب امرأة لخدمته في بيته ولو كان مأمونا فإن كان له أهل جاز إن كان مأمونا وكانت المرأة متجالة لا إرب للرجال فيها أو كانت شابة ومستأجرها شيخ كبير الثاني عشر سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها الحاجة هل ترى له ذلك حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس لضاعت ابن رشد هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه مما يظهر من زينتها لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة فإن اضطر إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه فقد ورد أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرا عليه ليلا ومعه صفية زوجته رضي الله تعالى عنها فسلما عليه وانطلقا فقال لهما على رسلكما إنها صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في قلوبكما فتهلكا وعجل بضم فكسر مثقلا الأجر وجوبا شرطا في الصحة إن عين بضم فكسر مثقلا الأجر كإجارة رجل لخدمة سنه بعبد معين فيجب تعجيله لأن عدمه يؤدي إلى بيع معين يتأخر قبضه وفيه غرر أو لم يعين وعقد الإجارة بشرط لتعجيله فيجب وفاء بالشرط أو لم يعين ولم يشترط تعجيله ووقعت الإجارة مصحوبة ب عادة