وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أجرا لها وأجيب بأن المراد كل ما يصلح للثمنية من حيث هو يصلح أجرا كذلك وهنا عدم الصلاحية لمانع عارض وهو النهي كالبيع وقت الجمعة وقد يقال لا إيراد إذ مما أفاده التشبيه عدم النهي وقد ثبت النهي عن كراء الأرض بما يخرج منها وبالطعام فانتفى الشرط الذي هو عدم النهي وأنه يقتضي فساد إجارة الخياط والحجام وكراء الحمام إذا لم تعين الأجرة ابتداء وهو خلاف ما في سماع ابن القاسم مالكا رضي الله تعالى عنهما من صحتهما إذا كان مخالطا وأرضاه بعد عمله كما جرى به العمل وأجيب بندور هذا والكلام بالنظر للغالب ونص السماع سئل الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عن الخياط الذي بيني وبينه الخلطة ولا يكاد يخالفني أستخيطه الثوب فإذا فرغ منه وجاء به أرضيته بشيء أدفعه إليه فقال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بذلك ابن رشد هذا كما قال لأن الناس استجازوه ومضوا عليه وهو نحو ما يعطى الحجام من غير أن يشارطه على أجرة عمله قبله وما يعطى في الحمام والمنع من هذا وشبهه تضييق على الناس وحرج في الدين وغلو فيه والله تبارك وتعالى قد قال في كتابه العزيز ما جعل عليكم في الدين من حرج وقال لا تغلوا في دينكم ودليله من السنة ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه خراجه وأجاز الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يؤاجر الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب في السنة والقرآن على خبز ما يحتاج إليه من الخبز سنة أو شهرا إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك ابن يونس وهذا معروف لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروف والثياب قريب منه وكره اللخمي استعمال الصانع حتى يقاطع بشيء مسمى وكرهه ابن حبيب أيضا قال ولا يبلغ التحريم والأمر فيه واسع فروع الأول في الذخيرة ابن يونس إذا قلت خطه بدرهم وقال بدرهمين فخاطه فليس له