وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

واللام وضم التاء وكذا رفعت ونصبت وسطحت فالقراءة بالشاذ حرام مطلقا والتفصيل في الصحة والمشهور أنه الأربعة الزائدة على القراءات العشرة قال ابن الحاجب والرملي السبعة التي ليست في الشاطبية أو باقتداء ب عبد في صلاة جمعة وإن بشائبة كمكاتب لأنها لا تجب عليه وإن قامت مقام الظهر إذا صلاها أو باقتداء ب صبي في فرض لأنه متنفل وبغيره أي الفرض صلة تصح إمامته للبالغ بعد وقوعها وإن لم تجز بفتح المثناة وضم الجيم واوه للحال أي ابتداء على المشهور وقيل تجوز ابتداء في النفل وإمامته لمثله جائزة في الصلوات الخمس وغيرها ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فرضا ولا نفلا فإن نوى الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصحة وهل تبطل باقتداء بلاحن في قراءته مطلقا على تقييده بكونه بفاتحة وبتغييره المعنى لأنه ليس قرآنا لأن أركان القرآن الثلاثة موافقة العربية ورسم المصحف وصحة الإسناد أو لا يصح الاقتداء به إن كان لحنه في خصوص الفاتحة أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو يصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر أو كره عند ابن رشد ويجوز عند غيرهما فهي ستة أقوال وكلها مطلقة إلا قول اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقيده بوجود غير لاحن ومحل الخلاف في جاهل يقبل التعلم سواء أمكنه أم لا وسواء أمكنه الاقتداء بغير لاحن أم لا وأما متعمد اللحن فصلاته باطلة اتفاقا والساهي صلاته صحيحة اتفاقا والعاجز الذي لا يقبل التعلم صلاته صحيحة اتفاقا أيضا وأرجحها صحة صلاته وصلاة المقتدي به لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها وأما حكم الإقدام على الاقتداء باللاحن فبالمعتمد حرام وبالألكن