وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ضمانه ثم عمل فيه كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال الحط قوله ما لم يقبض نحوه فيها ومقتضاه أنه بمجرد قبضه يصح القراض به وإن أعاده له بالقرب وهو كذلك في التوضيح وأبي الحسن ولا يصح القراض برهن بيد العامل في دين له على رب المال ولا بيد أمين ق ابن المواز من أعرته دنانير فلا تدفعها إليه قراضا حتى تقبضها ولو كان عرضا فلا يجوز ومن لك عنده دنانير رهنا فقارضته بها فلا يجوز حتى يردها وإن كانت بيد أمين فلا ينبغي أن تعطيها للأمين قراضا حتى تؤدي الحق إلى ربه أو أي ولا يصح القراض بوديعة سواء كانت بيد المودع بالفتح أو بيد غيره بأن كان أودعها عند غيره لضرورة حدثت أو لسفره إن كان الرهن أو الوديعة بيد غير المرتهن والمودع بالفتح بل وإن كانت بيده أي المرتهن والمودع بالفتح غ ظاهره انطباقه عليهما معا وإنما صرحوا به في الرهن فيما رأينا ولو سلم فإنما ينبغي أن يجعل غاية ما بيد أمينه لا ما بيده فيهما معا وفي بعض الشراح معناه ولو كان قائما بيده لم يفت وفيه بعد ا ه البناني لأن ما بيده يشبه الدين وما بيد غيره يشبه ما إذا قال اقتض الدين الذي على فلان واعمل به ولا شك أن الأول أشد في المنع فمحل المبالغة هو الثاني كما قال غ ولا يصح القراض بتبر بكسر الفوقية وسكون الموحدة آخره راء أي ذهب غير مضروب لم يتعامل بضم التحتية وفتح الفوقية أي لم يبع ويشتر به أي التبر ببلده أي القراض هذا هو الذي رجع إليه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وهو المشهور فإن تعومل به فيه جاز القراض به اتفاقا ولا يشترط التعامل في جميع البلاد بل في بلد العقد فقط وهذا مقابل مضروب وشبه في المنع فقال كفلوس من نحاس فلا يصح القراض بها