وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز القراض بالفلوس لأنها تحول إلى الفساد والكساد ابن حبيب فإن نزل مضى ورد فلوسا مثلها الحط يريد ولو كان التعامل بها كما يفهم من كلامها أول كتاب القراض وفي الشامل ولا يجوز بالفلوس على الأصح وثالثها إن كثرت ورابعها الكرامة وعلى المنع له أجره في بيعها وقراض مثله فيما نض ويرد فلوسا ا ه وفيه سقط وصوابه وقيل تمضي ويرد فلوسا الباجي إذا قلنا بالمنع فقال محمد القراض بالنقار أخف والفلوس كالعروض وهذا يقتضي الفساد وله في بيع الفلوس أجرة منه وفيما نض من ثمنها إقراض مثله وقال أصبغ هي كالنقار وقال ابن حبيب مثله ويرد فلوسا إلا أن يشترطوا عليه صرفها ثم العمل بها فالحكم فيها كما فهمه الباجي من قول محمد والله أعلم و لا يصح القراض ب عرض بفتح العين المهملة وسكون الراء فضاد معجمة إن تولى العامل بيعه أي العرض فإن تولى بيعه غير العامل فيجوز بأن دفع له عرضا يدفعه لفلان يبيعه ويقبض ثمنه ويدفعه له ليعمل به قراضا بينه وبين دافع العرض الحط يعني أنه لا يجوز أن يكون العرض رأس مال القراض على أنه رأس المال ويرد مثله عند المفاصلة لاحتمال أن يغلو غلوا يستغرق رأس المال والربح فيؤدي إلى حرمان العامل من الربح أو يرخص فيأخذ العامل بعض رأس المال ولا على أن رأس المال قيمته الآن أو عند المفاصلة وكأنه والله تعالى أعلم الغرر ولا أن يبيعه ويكون ثمنه رأس المال فيها ويفسخ وإن بيع ما لم يعمل بالثمن وقيد اللخمي المنع بما في بيعه كلفة وأجرة لها خطب وإن كانت الأجرة لا خطب لها أو كان يعلم أنه يتكلف ذلك ولو لم يعطه إياه قراضا أو يقول كلف من يبيع ويأتيك بالثمن ولم يعتمد المصنف تقييد اللخمي وجعله خلافا المازري لو قال خذ هذا العرض وامض به إلى البلد الفلاني وادفعه إلى فلان يبيعه ويقبض ثمنه فإذا قبضه فخذه منه واعمل به قراضا بيني وبينك جاز بلا خلاف ولا يدخله الخلاف في القراض