وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن القاضي أطلق المنع والباجي قيده ولم يذكروا قولا بجوازه بالمغشوش مطلقا ابن عرفة ومنعه القاضي بالعين مغشوشة الباجي إلا حيث يتعامل بها لتقويم المتلف بها كالخالصة والاتفاق على تعلق الزكاة بها وقول ابن الحاجب تجوز بالمغشوشة على الأصح وقبوله ابن عبد السلام بإطلاق يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به ابن شاس والضابط أن كل ما تختلف قيمته بالارتفاع والانخفاض لا يجوز أن يجعل رأس مال لأنه إما أن ترتفع قيمته فيجبر بجميع الربح أو بعضه أو تنقص قيمته فيصير بعضه ربحا والله أعلم لا يصح القراض بدين عليه أي العامل فللدائن أن يقول لمدينه اعمل فيه قراضا بنصف ربحه مثلا لأنه سلف بزيادة ومفهوم عليه أنه إن كان على غيره ففيه تفصيل يأتي و إن قال له ذلك استمر الدين على حاله في الضمان واختصاص المدين بربحه إن كان وعليه خسره وهذا محترز مسلم ما لم يقبض بضم المثناة تحت وفتح الموحدة الدين من المدين فإن قبضه ربه منه ثم دفعه له قراضا صح لانتفاء تهمة تأخيره بزيادة وتحقق شرط تسليمه بقبضه ودفعه فيها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه وإن كان لك عند رجلين دين فقلت له اعمل به قراضا فلا يجوز إن نزل ذلك فالربح للعامل وعليه الوضيعة وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا فلا يجوز أن يقبضه منه ثم يعيده إليه ابن القاسم خوف أن يكون إنما قصد أن يؤخره بالدين ويزيده الوديعة مثله لأني أخاف أن يكون أنفق الوديعة فصارت دينا عليه ولا يجوز أن يقارضه بدين على غيره يقتضيه ثم يعمل فيه اللخمي إن كان على حاضر موسر غير ملد جاز أو ما لم يحضره أي المدين الدين لربه ويشهد بضم فسكون فكسر المدين على إحضار الدين وبراءة ذمته منه فيصح قراضه به بعد إحضاره والإشهاد فإن أحضره بلا إشهاد فلا يصح على مذهبها كما تقدم وهو المشهور اللخمي القراض بالدين إن كان على العامل لا يجوز ابتداء فإن نزل ذلك وأحضر العامل المال وأشهد على وزنه وزال عن