وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسم فالقاضي يلي ذلك على الغائب ويعزل حظه وكذلك هذا في الرقيق وجميع الأشياء لا ك ذي أي صاحب شرطة بضم الشين المعجمة وسكون الراء أي علامة في لبسه تميزه وهم جنود السلطان فلا يقسم عن صغير ولا عن غائب فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن طلب شريك الغائب القاسم فالقاضي يلي ذلك ويوكل من يقسم بينهم ويعزل نصيب الغائب فإن رفعوا ذلك إلى صاحب الشرطة فقسم بينهم لم يجز ولا يجوز قسم الأب على ابنه الكبير وإن غاب ولا الأم على ابنها الصغير إلا أن تكون وصية الحط إن كان الصغير متحدا وشريكه أخ كبير أو أجنبي فإنه يجوز قسم الوصي عليه من غير مطالعة حاكم بلا خلاف وإن تعدد الصغار وكان الشريك كبيرا فإن كان حظ الصغار مشتركا جاز القسم أيضا بلا خلاف وإن تميزت حظوظهم فقيل يجوز وقيل يكره وإن كان القسم بين الصغار فقط فمذهب المدونة عدم الجواز وقيل يكره وقيل يجوز والله أعلم أو أخ كنف بفتح الكاف والنون والفاء أي ربى أخ أخا له يتيما فلا يقسم عنه ولا يبيع عنه ومفهوم كنف أحرى بالمنع وظاهره ولو مع عدم القاضي وهو كذلك وسواء كان المقسوم قليلا أو كثيرا وهو كذلك أو أب فلا يجوز قسمه عن ولد كبير رشيد إن حضر بل وإن غاب الابن وفيها أي المدونة قسم نخلة وزيتونة مشتركتين بين اثنين بأن يأخذ أحدهما النخلة والآخر الزيتونة إن اعتدلا أي النخلة والزيتونة وذكر باعتبار عنوان الشيئين مثلا في القيمة واستشكل بأن أصل ابن القاسم منع جميع الجنسين في قسمة القرعة فاختلف الشيوخ في جواب هل هي أي قسمة النخلة والزيتونة قرعة بضم القاف وسكون الراء