وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأجيزت في الجنسين للقلة بكسر القاف وهو تأويل ابن يونس لقولها وإن تركوها لم يجبروا ولقولها اعتدلتا أو هي مراضاة اعتبارا بقولها تراضيا واعتذر عن قولها اعتدلتا بأنهما دخلا على الاعتدال وإن لم يشترط في التراضي في الجواب تأويلان ومفهوم اعتدلتا امتناع القسم إن لم تعتدلا فيها فإن كانت نخلة وزيتونة بين رجلين فهل يقتسمانها فقال إن اعتدلتا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما يأخذ هذا واحدة وهذا واحدة وإن كرها فلا يجبران ابن يونس قوله تراضيا أي على أن يستهما عليهما فلذلك شرط الاعتدال سحنون ترك ابن القاسم قوله لا يجمع بين صنفين مختلفين في القسم عياض حمل بعضهم مسألة النخلة والزيتونة على قسمة القرعة وهو الأظهر لقوله اعتدلتا ومع ذلك فلا يكون إلا بتراضيهما على الإسهام عليهما قالوا وهذا نزوع من ابن القاسم إلى مذهب أشهب في جمع الجنسين بالسهم على التراضي وابن القاسم لم يجزه وقد يقال لا نزوع لشرطه في منع الجمع احتمال كل صنف القسم وإلا جاز كما هنا والله أعلم وقال سحنون المراد بها قسم المراضاة والله سبحانه وتعالى أعلم