وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا رآه نظرا له ولم يكن فيه غرر ولا فساد لعلم الزوجة بنصيبها ولا في أن للناظر للحمل أن يصالح الزوجة عنه قبل وضعه إذا كان نصيبها معلوما وذكر في رسم العتق الثاني من سماع أشهب أن الورثة إذا عزلوا للحمل ميراث ذكر وقسموا بقية التركة فلا رجوع لهم فيما عزلوه للحمل إن نقص ما بأيديهم أو هلك وإن تلف ما وقفوه له يرجع عليهما إن وجدهم أملياء وإن أعدم بعضهم يرجع على الأملياء فيقاسمهم فيما بأيديهم فإن نما بأيديهم فله الرجوع لأن قسمهم لم يجز عليه ولو نما ما وقفوه له فلا يكون لهم قول فيه لأنهم قد رضوا بما أخذوا فالقسمة لزمتهم ولا تلزمه ولو كان للحمل ناظر قسم عليه لجازت القسمة لهم وعليهم ثم قال فيمن ترك زوجته حاملا وأبويه الواجب وقف الميراث حتى تضع فإن جعلوا الحمل ذكرا وعزلوا له ميراثه واقتسموا ما بقي كانت على ما تقدم في التي قبلها ا ه و إن أراد الشركاء قسم المشترك بينهم وفيهم صغير قسم عن ال صغير أب له مسلم لأنه وليه لا أمه إلا أن تكون وصية عليه من أبيه أو وصيه ومفهوم صغير أن الأب لا يقسم عن ابنه البالغ الغائب أو وصي من الأب أو وصيه أو مقدم من القاضي على يتيم لا وصي له وملتقط بكسر القاف عن لقيطه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى يجوز أن يقاسم عن الصغير أبوه أو وصيه الدار والعقار وغيرهما ملك ذلك بإرث عن أمه أو بغيره وقاله الإمام مالك رضي الله عنه ولا يقسم الوصي على الأصاغر حتى يرفع ذلك فيقسم بينهم إذا رآه نظر أو إذا قسم للصغير أبوه فحابى فلا تجوز محاباته فيها ولا هبته ولا صدقته في مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد ولم تفت عينه وإن كان الأب موسرا فإن فات ذلك ضمنه الأب ابن الحاج القسمة بالتعديل بين الأيتام جائزة إذا ثبت السداد والقرعة أحسن وشبه في جواز القاسم فقال ك قسم قاض عن رشيد غائب فيجوز قسمه عنه إن طلبه شركاؤه فيها لابن القاسم إذا ورث قوم شقص دار والشريك غائب فأحبوا