وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يفتك ما يباع عليه في الدين بأداء ما ينوبه فإن قال واحد أنا أؤدي جميع الدين أو الوصية عينا كانت أو طعاما ولا أتبعكم بشيء ولا تنقضوا القسم لرغبته في حظه وقد قسموا ربعا أو حيوانا فذلك له وشبه في مضي القسم وعدم فسخه فقال كبيعهم أي ورثة الميت أنصباءهم من تركته بعد قسمها بلا غبن أي محاباة لا حقيقة الغبن وما أدري ما الحامل للمصنف على ارتكاب المجاز بلا قرينة وعدوله عن عبارة المدونة وابن الحاجب وغيرهما ومجرد الاختصار لا يسوغ ذلك فإن بيع بمحاباة فكالهبة قاله ابن رشد والهبة لا ترد واختلف هل يضمن الواهب والمعتق فقال ابن حبيب فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له وذهب أشهب وسحنون إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له ويرد العتق فإن قلت إذا كان البيع يمضي مطلقا فلم قيد ابن الحاجب والمصنف بعدم المحاباة قلت قولها وما باع فعليه ثمنه لا قيمته إن لم يحاب يدل على أن عدم المحاباة قيد في إعطاء الثمن لا في الإمضاء فتؤول عبارتها بذلك أي كبيعهم يمضي وعليهما الثمن إن باعوا بلا محاباة ثم ظهر عليه دين فلا ينقض البيع ابن المواز ويضمنون الدين بالبيع وإن باع بعضهم نصيبه ولم يبع بعضهم نصيبه استوفى الطارئ جميع حقه مما وجد من التركة ثم تراجعوا أي رجع الوارث المأخوذ نصيبه في الدين على من باع نصيبه بما يخصه من الدين ومن أعسر منهم فعليه أي المعسر يرجع الطارئ بما عليه ويتبع ذمته ولا يأخذه من مليء غيره إن لم يعلموا أي الورثة بالطارئ فإن كانوا عالمين به أخذ من المليء ما على المعسر الحط ذكر المصنف رحمه الله تعالى أربع مسائل الأولى أن يطرأ غريم على الورثة بعد أن اقتسموا التركة الثانية أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة بعد القسمة أيضا