وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونحوها على ورثة وحدهم بعد قسمهم تركة مورثهم أو طروء موصى له بعدد وحده على وارث وموصى له بالثلث مثلا بعد إعطاء الثلث للموصى له به وقسم الباقي على الورثة ابن القاسم فتفسخ القسيمة ويعطى الغريم أو الموصى له حقه ثم يبتدأ القسم و الفسخ مقيد بما إذا كان المقسوم مقوما كدار أو بستان أو رقيق أو حيوان أو عرض لتعلق الفرض بعينه فيها إن كانت التركة دارا وليس فيها عين فاقتسمها الورثة ثم قدم وارث أو موصى له بثلث نقض القسم كانوا قد جمعوا الدور في القسم أو اقتسموا كل دار على حدة وإن كان المقسوم عينا أي دنانير أو دراهم أو مثليا أي مكيلا أو موزونا أو معدودا غير عين فلا يفسخ القسم ورجع الغريم أو الموصى له بعدد الطارئ على كل ممن أخذ شيئا من ذلك بما يخصه إن كان قائما وإن فات رجع بمثله ومن أعسر من المطروء عليهم فعليه أي المعسر يرجع الطارئ ويتبع به في ذمته ولا يرجع بما عليه على مليء من المطروء عليهم إن لم يعلموا حين القسم بالطارئ قاله ابن القاسم فإن كانوا عالمين به وقسموا رجع الطارئ على المليء بما على المعسر وعلى الحي بما على الميت وعلى الحاضر بما على الغائب لتعديهم ومحل فسخ قسمة المقوم إن لم يدفع الورثة أو بعضهم للطارئ حقه فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا طرأ وارث أو موصى له بثلث بعد القسم والتركة عين أو عرض فإنما يتبع كل وارث بقدر ما صار إليه من حقه ولا يتبع المليء بما على المعدم وإن دفع جميع الورثة أو بعضهم للطارئ حقه مضت القسمة هذا هو المشهور من قول ابن القاسم المنصوص عليه في المدونة وفيها لكل واحد من الورثة أن