وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالثة أن يطرأ غريم على الورثة والموصى لهم بالثلث بعد القسمة الرابعة أن يطرأ موصى له بعدد على الورثة والموصى لهم بالثلث بعدها أيضا وذكر أن الحكم في الصور الأربع نقض القسمة لأنه شبهها باستحقاق الأكثر لكن شرط فيه كون المقسوم مقوما كدار وعبيد وثياب واحترز عن كونه عينا أو مثليا فلا تنقض وصرح به بقوله وإن كان عينا أو مثليا رجع على كل من الورثة بحصته وشرط نقضها في المقوم أن لا يدفع الورثة أو أحدهم جميع الدين ولا العدد الموصى به وقوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا مشكل لاقتضائه أن التركة إذا كانت عينا أو مثليا وطرأ غريم بعد قسمها ووجد بعضهم موسرا وبعضهم معسرا فإنه يرجع على الموسر بحصته فقط ويتبع المعسر بحصته إذا لم يعلموا الدين وليس كذلك إنما هذا في طروء غريم على غرماء أو وارث على ورثة أو موصى له على موصى لهم وأما إذا طرأ غريم على ورثة فيرجع على مليئهم بجميع ما أخذه من التركة وله هو الرجوع على المعسر بما يخصه سواء علموا الدين أم لم يعلموه وكذا قوله بعد ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا ففي قسمتها ومن هلك وعليه دين وترك دورا ورقيقا وصاحب الدين غائب فجهل أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا به فاقتسموا ميراثه ثم علموا الدين فترد القسمة حتى يوفي الدين إن كان ما اقتسموا قائما فإن أتلف بعضهم حظه وبقي في يد بعضهم حظه فلرب الدين أخذ دينه مما بيده فإن كان دينه أقل مما بيده أخذ قدر دينه وضم ما بيد هذا الوارث بعد الدين إلى ما أتلفه بقية الورثة فكان هو التركة وما بقي بيد الغارم فهو له ويتبع بقية الورثة بتمام ميراثه من مال الميت بعد الدين إن بقي له شيء ويضمن كل وارث ما أكله وما استهلكه مما أخذه من التركة وما باع فعليه ثمنه إن لم يحاب طفي قوله ومن أعسر فعليه إن لم يعلموا الظاهر أنه وهم منه رحمه الله تعالى إذ لم يذكره في المدونة ولا ابن الحاجب ولا غيرهم ممن وقفت عليه بل اقتصر ابن الحاجب