وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصوصية الاستحقاق وإنما أراد ضبط الأقل والأكثر والمتوسط بينهما بالنسبة لهذا الباب ولعله فهم أن قول القرويين إن كان نحو الثلث والنصف يكون شريكا بحصته معناه إن شاء وفيه نظر والله أعلم تنبيهان الأول الحط ظاهره لا فرق بين كون المستحق شائعا في جميع المقسوم أو في حصة أحدهم أو معينا وليس كذلك إنما هذا الحكم فيما إذا استحق معين أو شائع من حصة أحدهم فيفصل فيه على ما ذكره وفيه ما نبه عليه غ وغيره وأما إذا استحق جزء شائع من جميع المقسوم فلا كلام لأحدهما على صاحبه لأنه استحق من نصيب أحدهما مثل ما استحق من نصيب الآخر وهذا ظاهر وقد أشار إليه ابن الحاجب بقوله وإن استحق بعض معين الثاني عياض في التنبيهات جاء في مسألة وجود العيب والاستحقاق بعد القسمة ألفاظ مشكلة وأجوبة مختلفة ومقالات مطلقة اضطرب بسببها تأويل الشيوخ فإن وقع الاستحقاق بشائع فلا ينقض القسم واتبع المستحق كل وارث بقدر ما صار من حقه ولا يتبع المليء عن المعدم وإن استحق نصيب أحدهم بعينه فإن استحق جميعه رجع فيما بيد شريكه كأن الميت لم يترك غيره وإن استحق بعضه فثلاثة لابن القاسم قال مرة ينقض القسم كله إن كان المستحق كثيرا وإن كان يسيرا رجع بقيمته وقال مرة يرجع فيساوي صاحبه فيما بيده بقدر نصف ذلك المستحق كثيرا كان أو قليلا وقال مرة ينقض في الكثير ويرجع في اليسير شريكا والله أعلم وشبه في الفسخ فقال كطرو بضم الطاء والراء وشد الواو أي طريان غريم أي صاحب دين وحده على ورثة وحدهم بعد قسمهم تركة مورثهم فينقض القسم ويرجع الغريم على كل وارث بما أخذه منها إن استغرقها دينه أو على ورثة وموصى له بالثلث فكذلك أو طروه موصى بضم الميم وفتح الصاد له بعدد من دنانير