وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العبد الذي في يده إن كان قائما وإن فات رجع عليه بربع قيمته يوم قيمته يوم قبضه ولا خيار له في غير هذا أبو محمد لما استحق نصف ما صار إليك لم يكن لك رد باقيه بخلاف مبتاع عبد يرده باستحقاق أيسره لضرر الشركة وفيها أيضا لا ينتقض القسم إلا باستحقاق جل نصيبه فإن استحق نصفه فلا ينتقض القسم ويرجع على صاحبه بربع قيمة ما بيده ولا ينتقض القسم في هذا غ ابن يونس بلغني عن بعض فقهائنا القرويين أنه قال الذي يتحصل عندي في وجود العيب أو الاستحقاق يطرأ بعد القسم أن ينظر فإن كان ذلك كالربع فأقل رجع بحصته ثمنا وإن كان نحو الثلث والنصف يكون شريكا بحصة ذلك فيما بيد صاحبه ولا ينتقض القسم وإن كان فوق النصف انتقض القسم وابتدأه واستحسن ابن يونس هذا التحصيل وقال ليس في الباب ما يخالفه إلا مسألة الدار يأخذ أحدهما ربعها والآخر ثلاثة أرباعها فيستحق نصف نصيب أحدهما فإنه قال يرجع بقيمة ذلك فيما بيد صاحبه ولو قال يرجع فيما بيد صاحبه لاستوت المسائل وحسن التأويل ولم يكن في الكتاب تناقض ولما ذكر عياض اختلاف أجوبة المدونة في هذه المسألة قال فبحسب ذلك اختلف فيها المتأولون وحار فيها المتأملون وكثر فيها كلام المدققين وتعارضت فيها مذاهب المحققين فذهب القرويون إلى أن ذلك كله تفريق بين البيع والقسمة فمذهب الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما المعلوم في البيع أن الثلث كثير يرد منه وأن القسمة على ثلاث درجات تستوي مع البيع في اليسير الذي لا يردان منه وذلك الربع وفي الجل يرد منه البيع وينفسخ القسم ويفترقان في الثلث والنصف ونحوهما فلا يفسخ عندهما في استحقاق النصف أو الثلث ويشارك بذلك فيما بيد صاحبه وهذا نحو نقل ابن يونس فإن قلت لو درج المصنف على هذا ما خصه بالاستحقاق ولا ذكر التخيير في الثلث والنصف بل كان يقطع بأنه يكون شريكا بحصة ذلك فيما بيد صاحبه قلت لعله لم يرد