وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يرد نصف قيمة ما فات منه لصاحبه وإن كان المعيب الأقل رده ولا يرجع فيما بيد شريكه وإن لم يفت إذ لم ينتقض القسم ولكن ينظر فإن كان المعيب قدر سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سبع ما أخذ ثمنا ثم يقتسمان المعيب ولو بنى أحدهما في حصته من الدار وهدم بعد القسم ثم وجد عيبا فذلك فوت ويرجع بنصف قيمة المعيب ثمنا على ما فسرنا تنبيه البناني المراد بالأكثر على ما صححه غ الثلث فأكثر فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فالخيار له في التمسك بالقسمة وعدم الرجوع على صاحب السليم من العيب وفي الرجوع عليه في السالم بقدر نصف المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من العيب قدر ما يكون لصاحب المعيب من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل بل في البعض وإن كان المعيب أكثر من النصف فله الخيار بوجه آخر وهو التمسك بالمعيب فلا رجوع له أو فسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها إجمال والحمد لله على كل حال وإن استحق بضم التاء وكسر الحاء المهملة نصف أو ثلث من بعض أنصباء المقسوم بينهم خير بضم الخاء المعجمة وكسر التحتية مشددة المستحق من يده بين نقض القسمة وبقائها والرجوع على صاحبه بنصف قيمة المستحق الشارح ويحتمل تخييره بين نقضها ورجوعه شريكا فيما بيد صاحبه بقدر نصف ما استحق من يده و لا يخير إن استحق ربع بضم الراء فأقل منه ويرجع بنصف قيمته وفسخت بضم فكسر القسمة في استحقاق الأكثر من النصف ولا خيار ولا رجوع وتفسخ في استحقاق كل النصيب بالأولى ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن اقتسما عبدين فأخذ هذا عبدا وهذا عبدا فاستحق نصف عبد أحدهما فللذي استحق ذلك من يده أن يرجع على صاحبه بربع