وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خصت شركاءه قائمة بأيديهم لم تفت وابتدأ القسمة فإن كان وجود العيب بعد أن فات ما أي النصيب الذي كان بيد صاحبه أي واجد العيب بكهدم وبناء وقطع ثوب تبابين وغرس وقلع وتحبيس وهبة وصدقة رد صاحب الفائت نصف قيمته أي الفائت لمن وجد العيب في نصيبه معتبرة يوم قبضه أي الفائت وما أي النصيب الذي سلم بفتح فكسر من الفوات وهو المعيب بينهما أي الشريكين نصفين وهذا في الحقيقة نقض للقسمة أيضا لقيام قيمة ما فات مقامه و إن فات ما بيده أي واجد المعيب وهو المعيب رد واجد العيب على الذي بيده السالم من العيب نصف قيمته أي المعيب يوم قبضه وما أي النصيب الذي سلم من العيب والفوات بينهما وهذا نقض لها أيضا في الحقيقة المصنف وكذا لو فات النصيبان معا فيرد آخذ السالم نصف فضل قيمته على قيمة المعيب وإلا أي وإن لم يكن العيب بالأكثر بأن كان بالنصف أو أقل فلا تنقض القسمة و رجع واجد العيب على آخذ السالم من العيب ب مثل نصف قيمة النصيب المعيب مما أي النصيب الذي في يده أي آخذ السالم من العيب حال كون ذلك المماثل ثمنا بفتح المثلثة والميم أي قيمة للسالم ف لا يرجع شريكا في عينه بمثل ذلك و النصيب المعيب مشترك بينهما أي الشريكين فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسم شريكان دورا أو أرضين أو عروضا أو رقيقا فوجد أحدهم ببعض ما أخذه عيبا فإن كان وجه ما نابه وأكثره رد الجميع وابتدأ القسم إلا أن يفوت ما بيد صاحبه ببيع أو هبة أو حبس أو صدقة أو هدم أو بناء فيرد قيمته يوم قبضه فيقتسمان تلك القيمة مع الحاضر المردود ابن حبيب وإن فات بعضه رد قيمة ما فات فكان ذلك مع ما لم يفت بينهما وكذلك بعض النصيب المعيب