وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مالك رضي الله تعالى عنه مرة هم كأهل سهم واحد يقسم أثمانا فما صار للزوجة أخذته وما صار للولد استأنفوا قسمه إن كان ينقسم وإلا باعوه وفيها أيضا لكل واحد سهم فيقسم على أقلهم ورأى ابن القاسم أنهم ليسوا كأهل سهم فيقسم على واحد إن تراضوا على أن يجمعوا ويضرب سهم واحد للاختلاف في ذلك ا ه فلم يكن في قول من الأقوال الثلاثة اشتراط رضا جميع الورثة وبما تقدم تعلم أن الصواب إسقاط إلا من قوله إلا مع كزوجة ا ه الثاني طفي قول تت مع ذي فرض وهو الأجنبي تقييده يوهم الاختصاص وليس كذلك بل جميع ذوي الفروض سواء في هذا كما يعلم من كلام ابن رشد المتقدم وقد قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري في حاشيته الذي في أبي الحسن وابن رشد أنهم إذا رضوا بالجمع جمع بينه في مسألة الزوجة ونحوها كالأم والجدة ا ه وهو مراد المصنف ولذا أتى بالكاف في قوله كزوجة وكأن تت غره قول التوضيح تبعا لابن عبد السلام واستثنى ابن القاسم مسألة الزوجة من عموم المسألة ا ه ففهم اختصاص الحكم بها وفيما قالاه نظر بل لم يستثن ابن القاسم مسألة الزوجة فقط ففي التنبيهات لعياض اختلف في قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لا يجمع بين نصيب اثنين في القسم وإن أراد فابن القاسم رحمه الله تعالى تأوله أنه لا يجمع جملة سهم اثنين اتفقا أو اختلفا رضيا أو كرها جمعهم أو فرقهم إلا العصبة إذا رضوا بذلك وغيره رأى جمع أهل كل سهم في سهم واحد ويضرب لهم به شاءوا ذلك أم كرهوه ثم هم بعد بالخيار بين أن يبقوا شركاء في سهم أو يستأنفوا القسمة فيما بينهم ا ه وقال قبل هذا قالوا وتأويل ابن القاسم هذا على مالك رضي الله تعالى عنه خلاف وقول مالك رضي الله تعالى عنه ومراده ولم يرد مالك رضي الله تعالى عنه لا يجمع الأنصباء في واحد في جميع الأقسام بالقرعة وإنما هذا فيما هم فيه سواء في السهام فإذا اختلفت أنصباؤهم فكان لقوم منهم الثلث ولآخرين منهم السدس ولآخرين منهم النصف فإنه