وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجمع أهل كل سهم بالقرعة عليه وإن كرهوا ذلك كذا فسره عن مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية في سماع ابن نافع وأشهب وفي كتاب ابن حبيب عن عبد الملك ومطرف وأصبغ قالوا وهو قول مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم ا ه ونص العتبية الذي أشار إليه أشهب وسألته عن الإخوة لأم يرثون الثلث فيقول أحدهم اقسموا إلي حصتي على حدة ولا تضموني لإخوتي فقال ليس ذلك له حتى يقسم له ولإخوته جميعا الثلث ثم يقاسمهم بعد إن شاء وكذلك أزواج الميت يرثن الربع أو الثمن وكذلك العصبة الإخوة وغيرهم يقول بعضهم اقسموا إلي حصتي ليس ذلك لهم وقد علمت أنه خلاف مذهب ابن القاسم ولذا قال في المدونة ولا يجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون في مثل هذا يعني الزوجة مع العصبة ويفهم من قوله في مثل هذا عدم اختصاص الحكم بالزوجة كما علمت والمصنف رحمه الله تعالى جار على مذهب المدونة وحام حول كلامها وأراد تأدية ذلك فلم تساعده العبارة ولذا قلنا تبعا لبعضهم الصواب إسقاط إلا أو يقول ولا يجمع بين رجلين إلا العصبة مع كزوجة والكمال لله تعالى البناني جمع ذي السهم الواحد كالزوجات في القسم وإن لم يرضوه هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق ونصه أما أهل السهم الواحد وهم الزوجات والبنات والأخوات والجدات والإخوة لأم والموصى لهم بنحو الثلث فلا خلاف أحفظه أنهم يجمع حظهم في القسمة بالسوية شاءوا أو أبوا لأنهم بمنزلة الواحد ا ه لكنه خلاف ما فسر به ابن القاسم في المدونة قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها ولا يجمع حظ رجلين في القسم وإن أراد ذلك الباقون إلا في مثل هذا أي العصبة مع أهل السهم قال في التنبيهات إلخ نصها المتقدم ثم قال نقله أبو الحسن وهذا للثاني هو الذي حكى عليه ابن رشد الاتفاق وهو وإن انتقده ابن عرفة بما ذكر عياض من الخلاف لكن لا يخفى رجحانه من كلام عياض ولذا قرر به غ وغيره فاعتراض طفي عليه بأنه خلاف المدونة غير ظاهر كيف وهو معنى قول مالك فيها عند الجماعة