وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقال ابن القاسم لهم أن يجمعوا نصيبهم إن أرادوا ذلك عددا إلا أن تكون العصبة مع ذي فرض كزوجة وبنت وأخت وأم وأخ لأم فيجمعون بضم التحتية أي العصبة أولا بشد الواو منونا ويسهم بينهم وبين ذي الفرض ثم يقتسمون ثانيا إن شاءوا فيها لا يجمع حظ رجلين في القسم إلا إن ترك زوجة وولدا عددا أو عصبة غير ولد فيسهم للزوجة على أحد الطرفين ويكون الباقي للولد أو العصبة وشبه في جواز الجمع فقال كذي أي صاحب سهم أي نصيب كنصف من نحو دار وباقيها لشريكه ومات عن سهمه و عن ورثة فتجمع الورثة ويسهم بينهم وبين شريك مورثهم ثم يقتسمون ثانيا إن شاءوا تنبيهان الأول طفي تفسير ضمير رضاهم بالورثة تتبع فيه الشارح وهو غير صواب لأنهما عزوا ما قاله المصنف لابن القاسم في المدونة وهو لم يشترط رضا جميع الورثة بل العصبة فقط ابن رشد اختلف في جمع العصبة على ثلاثة أقوال أحدها أنهم كأهل السهم الواحد يقسم لهم حقهم معا ثم يقتسمون بعد إن شاءوا وهو سماع أشهب وابن نافع وإليه ذهب ابن حبيب في الواضحة والثاني أنهم ليسوا كأهل سهم واحد فلا يجمع حظهم في القسمة بالسهم وإن رضوا وأراه قول المغيرة والثالث لا يجمع حظهم في القسمة بالسهم إلا أن يريدوا أن لا يقتسموا وإلى هذا ذهب ابن القاسم في المدونة لأنه فسر قول مالك فيها فيمن ترك زوجة وعصبة وترك أرضا أن المرأة يضرب لها بحقها في أحد الطرفين فقال معناه عندي إن كان العصبة واحدا أو عددا لا يريدون القسمة ا ه وقد نقل في توضيحه كلام ابن رشد فإياه أراد فأرجع الضمير في رضاهم للعصبة وبه قرره الشارح في وسطه وفي شامله وفي جمع العصبة ثالثها فيها إن رضوا وفي تبصرة اللخمي إذا كان الولد عددا مع الزوجة فقال الإمام