وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا أن يقل بفتح فكسر مثقلا ما يرجع به أحدهما على الآخر فيغتفر ويجوز القسم المشتمل عليه بالقرعة اللخمي لأنه لا بد منه ولا يتفق في الغالب كون قيمتي الدارين سواء فإن اختلفت قيمتا الدارين فكان بينهما يسير مثل كون قيمة إحداهما مائة والأخرى تسعين فلا بأس أن يقترعا على أن من تصير له التي قيمتها مائة يعطي صاحبه خمسة وتعقبه ابن عرفة فانظره ونصه ظاهر الروايات منع التعديل في قسم القرعة بالعين وليس من شرط قسم الدور استقلال شريك بدار كاملة وفي الرسالة وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا فإن كان فيه تراجع فلا يجوز القسم إلا بتراض عياض لا يجوز تعديل السهام بزيادة دراهم أو دنانير أو غير ذلك من غير جنس المقسوم من إحدى الجهتين وجزم المصنف في توضيحه بما قاله اللخمي والله أعلم أو قسم لبن لنعم وهو في ضروع بأن يأخذ أحدهما شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها والآخر شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها فلا يجوز لأنه غرر في كل حال إلا لفضل بين بكسر الياء مشددة أي ظاهر فيجوز بالتراضي كأخذ أحدهما شاة والآخر بقرة أو ناقة لأنه معروف ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى لا يجوز قسم اللبن في الضروع لأنه مخاطرة وأما إن فضل أحدهما الآخر بأمر بين على وجه المعروف وكان إذا هلك ما بيد أحدهما من الغنم يرجع فيما بيد صاحبه فذلك جائز لأن أحدهما ترك للآخر فضلا بغير معنى القسم أو قسموا دارا مثلا على أن نصيب أحدهم بلا مخرج بفتح الميم والراء وسكون الخاء المعجمة أي باب يخرج منه ولا يخرج من الباب الذي في نصيب الآخر ولا يمكن فتح باب آخر يخرج منه لإحاطة أملاك الناس بها فلا يجوز مطلقا أي عن التقييد بكون القسمة بالقرعة لأنها إضاعة مال فيها وإن اقتسما دارا أي بتراض فأخذ أحدهما