وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى أن يصير تمرا ولا يبطل القسم بخلاف البلح فإنه إذا ترك حتى أزهى بطل القسم أبو الحسن من دعي إلى قسم المزهية بالخرص فذلك له ومن دعي إلى قسم البلح الكبير لا يجاب ولا يقسم بالخرص إلا مراضاة والفرق أنها إن كانت مزهية فالداعي منهما إلى بقاء الثمرة يقدر على ذلك إذا وقع القسم وإن كانت بلحا فلا يقدر الذي أراد البقاء على ما أراد لأن بقاءها إلى الطيب يفسد القسم فاعلم ذلك ا ه و إذا قسمت الثمرة لاختلاف الحاجة ثم قسمت الأصول فوقع نصيب كل من الثمرة في أصل الآخر سقى ذو أي صاحب الأصل أصله وإن كانت ثمرته لغيره على المشهور وشبه في وجوب السقي فقال ك سقي بائعه أي الأصل المستثني بكسر النون أي المشترط ثمرته أي الأصل المبيع فسقيه عليه حتى يجذ ثمرته ويسلمه لمشتريه ق فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إذا اقتسما الثمرة كما وصفنا بعد قسمة الأصول كان على واحد منهم سقي نخلة وإن كان ثمرها لغيره لأن على صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمرته وقال سحنون السقي هاهنا على رب الثمرة لأن القسم تمييز حق ابن يونس ما قال سحنون هو الصواب وأما من باع أصل حائط دون ثمرته فالسقي على البائع لأن المبتاع لا يسلم له الأصل حتى يجذ البائع ثمرته وقاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعطف على الممنوع فقال أو فيه أي القسم تراجع أي رجوع أحد المتقاسمين بمال على الآخر لعدم تساوي القسمين في القيمة كدارين قيمة إحداهما مائة والأخرى خمسون على أن من صارت له ذات المائة يدفع خمسة وعشرين لمن صارت له ذات الخمسين فلا يجوز لأنه غرر إذ لا يدري كل منهما حين القسم هل يرجع أو يرجع عليه وهذا في قسمة القرعة وأما في قسمة التراضي فيجوز لانتفاء الغرر ويمتنع بالقرعة في كل حال