وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دبرها والآخر مقدمها على أن لا طريق لصاحب المؤخر على الخارج جاز على ما شرطاه ورضياه إن كان له موضع يصرف إليه بابه وإلا فلا وكذلك إن اقتسما على أن يأخذ أحدهما الغرف على أن لا طريق له في السفل فعلى ما ذكرنا وإن اقتسما أرضا على أن لا طريق لأحدهما على الآخر وهو لا يجد طريقا إلا عليه فلا يجوز وليس هذا من قسم المسلمين وصحت القسمة لما له مخرج واحد ولا يمكن غيره إن سكت بضم فكسر عنه أي المخرج حال القسم بأن لم يشترطوا شيئا ووقع المخرج في قسم أحدهم وصار ملكا له وحده ولشريكه أي من وقع المخرج في نصيبه الانتفاع بالمرور منه عند ابن القاسم وهو المشهور فيها إن اقتسموا البناء ثم اقتسموا الساحة ولم يذكروا الطريق فوقع باب الدار في حظ أحدهم ورضي بذلك صاحبه فإن لم يشترطوا في أصل القسم أن طريق كل حصة ومدخلها فيها خاصة فإن الطريق بينهما على حالها وملك باب الدار لمن وقع في حظه ولباقيهم فيه الممر و إن اشتركوا في الماء ومجراه وطلب أحدهم قسم مجراه وأباه الآخر ف لا يجبر بضم التحتية وفتح الموحدة الآبي على قسم مجرى بفتح الميم والراء وسكون الجيم أي محل جريان الماء لأنه إذا تعدد مجراه لا يستوي جريه فيه بل قد يجري في بعضها أكثر من جريانه في غيره فيلزم غبن بعض الشركاء فيه فلا يقسم أصل العين والآبار ولكن يقسم شربها بالقلد ولا يقسم مجرى الماء وما علمت أن أحدا أجازه وإن ورثوا قرية على أجزاء مختلفة ولها ماء ومجرى ماء ورثوا أرضها وماءها وشربها وشجرها قسمت الأرض بينهم على قدر مواريثهم منه أبو الحسن أطلق المجرى هنا على الماء الجاري ولم يرد موضعه الذي يجري فيه ا ه ابن ناجي أطلق المجرى هنا على الماء الجاري وإنما منع قسمه لما فيه من النقص والضرر لأنه