وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إذا قل الثمر المقسوم بالخرص ابن عرفة في كراهة الخرص في الكثير روايتا الباجي وظاهرها و إذا حل بفتح الحاء المهملة واللام مشددة أي جاز بيعه أي الثمر بطيبه وبدو صلاحه فيها لا يقسم بالخرص إلا إذا طاب وحل بيعه و إذا اتحد طور المقسوم بأن كان كله من بسر بضم فسكون أو رطب بضم ففتح أشهب إن كان بينهما بسر ورطب فلا يجوز أخذ أحدهما البسر والآخر الرطب بالخرص وليقتسموا كلا منهما به وهذان شرطان اتحاد الطور وكونه من بسر أو رطب وصرح بمفهوم ثانيها فقال لا يقسم بالخرص ما اتحد من تمر بالمثناة وسكون الميم ولو اختلفت أنواعه كصيحاني وبرني وعجوة وقسم بضم فكسر ثمر النخل والعنب بالقرعة بضم القاف وسكون الراء بالتحري أي الحزر الباجي هذه القسمة لا تجوز إلا بالقرعة وهو ظاهر قول أصحابنا لأنه تمييز حق ولأن المراضاة بيع محض فلا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز وشرط هذا القسم تساوي الكيل وإن كان بعضه أفضل كالعنب الأبيض والأسود ويجمع على التساوي اللخمي يجوز أن يفضل أحدهما على الآخر على وجه المكارمة فيأخذ ما خرصه عشرة أوسق والآخر ما خرصه خمسة أوسق لأنه معروف إلا إذا كان الأكثر أدنى الباجي فإن أبى أحدهم قسم كل نوع على حدته قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلا أن يحبا المقاواة وشبه في جواز قسم الثمر في أصله بالخرص فقال ك قسم البلح الكبير فيها يجوز قسم البلح الكبير إذا اختلفت حاجة أهله وهو كالبسر في حرمة الفضل ومن عرف حظه فهو قبض له وإن لم يجذه وإن جذه بعد ثلاثة أيام أو أكثر جاز ما لم يتركه حتى يزهي فإن أزهى بطل قسمه وناقض بعضهم بين قولها إذا حل بيعهما وإجازتها قسم البلح الكبير المصنف ولعلهم إنما شرطوا الطيب هنا لأنه يجوز تأخيره بعد القسم