وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه ينتفع به أو يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه أدبا له لتعديه وظلمه كما قال الإمام مالك وأشهب رضي الله عنه وأما إن كانت الجناية يسيرة مثل أن يجدع أذنه أو يقطع أصبعه ولم يفسده ذلك فليس عليه إلا ما نقصه طفي فاختلاف ابن يونس وبعض القرويين إنما هو في معنى قول ابن القاسم فيها ومن تعدى على عبد رجل ففقأ عينه أو قطع له جارحة أو جارحتين فما كان من ذلك فسادا فاحشا حتى لم يبق فيه كبير منفعة فإنه يضمن قيمته ويعتق عليه ا ه فالمناسب لاصطلاح المصنف التأويلان لكن لما لم يقتصر ابن يونس على ذلك وجعل المراتب ثلاثا مفسدا فاحشا وكثيرا غير مفسد ويسيرا أراد المصنف الإشارة إلى اختياره ولذا قيد بالفاحش إشارة إلى أن غيره له المنع فيه والله أعلم ورفا بالفاء أي أصلح المتعدي الثوب الذي خرقه بتعديه عليه وشعب القصعة التي شقها رفوا مطلقا عن التقييد باليسارة أو الكثرة ويغرم أرش نقصه بعد رفوه في اليسير اتفاقا وفي الكثير على ظاهر كلام المتقدمين وقال ابن يونس لا يلزمه رفوه لأنه قد يكون ضعف قيمته كله والمتعدي لا يلزمه إلا قيمته وفي لزوم أجرة الطبيب الذي يداوي المتعدى عليه بقطع أو فقء المتعدي تنزيلا للتطبيب منزلة الرفو واستحسنه اللخمي وعدم لزومها لأن الرفو محقق نفعه بخلاف التطبيب ابن عبد السلام هذا ظاهر المذهب وصححه في الشامل وشهره بعضهم قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما ق فيها لابن القاسم من تعدى على صحفة أو عصا لرجل فكسرها أو خرق ثوبه فإن أفسد ذلك فسادا كثيرا خير ربه في أخذ قيمته جميعه أو أخذه بعينه وأخذ ما نقص من المتعدي وإن كان الفساد يسيرا فلا خيار له وإنما له ما نقصه بعد رفو الثوب ابن يونس بعض أصحابنا إذا أفسد الثوب فسادا كثيرا واختار ربه أخذه وما نقصه فإنما يعني أن يرفى ويخاط وتشعب القصعة ونحو ذلك كما قال في الفساد اليسير أنه يأخذ الثوب وما نقصه