وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد رفوه لا فرق بين اليسير والكثير بخلاف الجناية على الحيوان فليس على الجاني أن يغرم إلا ما نقص بعد أن يداوي الدابة والفرق بينهما أن ما ينفق على المداواة غير معلوم ولا يعلم هل ترجع إلى ما كانت عليه أم لا والرفو والخياطة معلوم ما ينفق عليهما ويرجعان إلى ما كانا ابن يونس هذا الذي ذكر في الفساد الكثير في الثوب أنه يأخذه وما نقصه بعد الرفو خلاف ظاهر قولهم ووجه فساده أنه يغرم في رفو الثوب أكثر من قيمته صحيحا وذلك لا يلزمه والله سبحانه وتعالى أعلم باب في بيان أحكام الاستحقاق ويتوقف بيان أحكامه على معرفة حقيقته وسببه وشروطه وموانعه وحكمه ابن عرفة وهو من تراجم كتبها وعرفه بأنه رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض قوله رفع جنس شمل المعرف وغيره من أنواع الرفع وإضافته للملك فصل مخرج رفع غير الملك وقوله بثبوت ملك قبله فصل ثان مخرج رفع الملك بعتق أو صدقة أو هبة أو بيع أو نكاح أو خلع أو جناية أو نحوها من أسباب رفع الملك وقوله أو حرية عطف على ملك أي أو رفع ملك شيء بثبوت حريته ومعنى قوله كذلك قبله وقوله بغير عوض فصل ثالث مخرج رفع ملك ما عرف لمعين معصوم بعد بيعه أو قسمه من الغنيمة فإنه لا يؤخذ من مشتريه أو من وقع في سهمه إلا بثمنه أو قيمته التي قوم بها وقال في اللباب هو الحكم بإخراج المدعى فيه من يد حائزه إلى يد مدعيه بعد ثبوت سببه وشروطه وانتفاء موانعه في تكميل التقييد في بعض الحواشي هل يرد عليه أي تعريف ابن عرفة اعتصار الهبة ا ه ويرد عليه أيضا أنه غير منعكس لعدم شموله استحقاق مدعي الحرية وهو استحقاق شرعي وقد يقال يشمله لأن مدعي الحرية يملك منفعة