وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن لم يفته بضم فكسر أي المتعدي الغرض المقصود من المتعدى عليه ف أرش نقصه أي المتعدى عليه يستحقه مالكه من المتعدي ومثل لغير المفيت بقوله كلبن بقرة أو ناقة ولو مقصودا منهما لأن فيهما منافع غيره وقال ابن الماجشون لبن البقرة المقصود كلبن الشاة و قطع يد عبد و قلع عينه أي العبد لا يفيت الغرض المقصود منه لبقاء منافعه بما بقي من يديه وعينيه ظاهره ولو صانعا وهو مذهب ابن القاسم وطريق ابن رشد من سماع أصبغ أنه إن قطع يد الصانع أو قلع عينه يضمن قيمته اتفاقا و إن تعدى على رقيق غيره بقطع أو فقء عتق بفتحات لرقيق عليه أي المتعدي إن قوم بضم فكسر مثقلا الرقيق عليه أي المتعدي بأن اختار سيده تغريمه قيمته ومفهوم إن قوم عليه أنه إن اختار سيده أخذه وأرش نقصه فلا يعتق وهو كذلك وهذا في غير مفيت الغرض المقصود وأشار إلى المفيت بقوله ولا منع لصاحبه أي الرقيق المتعدى عليه بقطع أو فقء من التقويم والعتق على المتعدي في التعدي الفاحش المفوت الغرض المقصود كقطع يديه أو قلع عينيه على الأرجح عند ابن يونس من الخلاف ق ابن يونس عن بعض الفقهاء معنى قول ابن القاسم أن الجاني على العبد جناية مفسدة يغرم قيمته ويعتق عليه إنما هذا إذا طلب سيده وأما إن أبى فله أخذ العبد وما نقصه وليس العتق بأمر وجب للعبد لا بد منه ابن يونس هذا خلاف ظاهر قول ابن القاسم وأشهب والصواب من هذا والذي اختاره أنه إذا أفسده هكذا أن يغرم الجاني قيمته ويعتق عليه ما أحب سيده أو كره لأن قيمته عوضه فهو مضاد في ترك قيمته صحيحا وأخذ ما لا ينتفع به وإحرام العبد العتق وإن لم يفسده مثل أن يقفأ عينه الواحدة أو يقطع يده الواحدة لم يذهب بها أكثر منافعه فيخير سيده بين أخذه وما نقصه