وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إتلاف للمنفعة المقصودة منهما إذ بعد ما ذكر لا ينتفع بهما ذو الهيئة والدابة تشمل البغلة والفرس والحمار الفاره ونسخة الأقفهسي والبساطي بغلة بدل دابة و قطع لبن نحو شاة هو المقصود من اقتنائها وكذا تقليله عند مطرف وابن الماجشون وأصبغ ومفهوم هو المقصود منها أنه إذا لم يكن هو المقصود منها فإتلافه يوجب أرشه فقط و ك قلع عيني مثنى عين حذفت نونه لإضافته ل عبد أو قطع يديه وجواب فإن أفات المقصود فله أي مالك المتعدى عليه أخذه أي المتعدى عليه و أخذ أرش نقصه و له تركه للمتعدي وأخذ قيمته منه يوم تعديه ق اللخمي على أربعة أوجه يسير لم يبطل الغرض المقصود منه ويسير أبطل ذلك منه وكثير لم يبطل الغرض منه وكثير أبطل ذلك منه فاليسير الذي يبطل الغرض المقصود منه فيه خلاف ابن القصار يضمن جميعه فإن قطع ذنب دابة القاضي أو أذنها ضمنها وكذا مركوب كل من يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك سواء وسواء كانت الدابة حمارا أو بغلا أو غيرهما ولا فرق بين المركوب والملبوس كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذا من يعلم أنه لا يلبس مثل ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيما قصد إليه فهذه الرواية المشهورة عن مالك رضي الله تعالى عنه ابن يونس عن الأخوين لو تعدى على شاة بأمر قل لبنها به فإن كان عظم ما تراد له اللبن ضمن قيمتها إن شاء ربها وإن لم تكن غزيرة اللبن فإنما يضمن ما نقصها وأما الناقة والبقرة فإنما فيهما ما نقصهما وإن كانتا غزيرتي اللبن لأن فيهما منافع غيره باقية وفي المدونة من فقأ عيني عبد رجل أو قطع يديه جميعا فقد أبطله ويضمن الجارح قيمته ويعتق عليه وإن لم يبطله مثل أن يفقأ له عينا واحدة أو جدع أنفه وشبهه فعليه ما نقصه ولا يعتق عليه ابن رشد إن قطع الواحدة من صانع ضمن قيمته اتفاقا