وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السكنى ابن عبد السلام معناه أنه غير غاصب للذات لأنه لم يقصده ملك رقبتها فهو متعد وقد علم الفرق في المذهب بين المتعدي والغاصب وهو حسن لو طردوه ولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة المكتراة أو المعارة ضامنا للرقبة فإن قلت المتعدي على الدابة ناقل لها قلت أسقط أهل المذهب وصف النقل في حد المغصوب عن درجة الاعتبار في ضمان الغاصب وكذا ينبغي في المتعدي قلت ظاهر لفظ ابن الحاجب وشارحه أنه لا يضمن الدار ولا شيئا منها سكن جميعها أو بعضها وهو خلاف نقل ابن شاس عن المذهب قال لو غصب السكنى فقط فانهدمت الدار إلا موضع سكناه فلا يضمن ولو انهدم مسكنه لضمن قيمته والتحقيق في ذلك إجراء المسألة على حكم هلاك المتعدي فيه مدة التعدي بأمر سماوي لا تسبب فيه للمتعدي وتقدم تحصيله في العارية فنقل ابن الحاجب على لغو ضمانه بذلك ونقل ابن شاس على ضمانه بذلك وبهذا تبين لك ضعف مناقضة ابن عبد السلام بين مسألة التعدي بالسكنى ومسألة التعدي بالركوب لأن الهلاك في زمن التعدي بالركوب لا يعلم كونه بغير سبب المتعدي والهدم يعلم كونه لا بسببه وقياسه في آخر كلامه التعدي على الغصب واضح رده بما فرق به أهل المذهب بين التعدي والغصب من ذلك اعتبار لازمي ذاتيهما لازم ذات الغصب قصد تملك الرقبة فلم يفتقر معه في الضمان إلى نقل ولازم ذات التعدي البراءة من قصد تملك الذات فناسب وقف ضمانها على التصرف فيها بالنقل فإن أفات المتعدي بتعديه النفع المقصود مما تعدى هو عليه كقطع ذنب دابة ذي هيئة أي عظمة وعلو منزلة كقاض وإمام أو قطع أذنها على الرواية المشهورة عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورواية ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وأصبغ وصوبها اللخمي أو طيلسانه أي ذي الهيئة بفتح الطاء المهملة واللام وسكون التحتية أي ما يجعله على رأسه في الشتاء لدفع البرد وقلنسوته لأنه