وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اختصرها أبو سعيد وأكثرهم تبعا لأبي محمد والذي في الأمهات لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها وأقمت آخر على أنها جاريتي قال لأراهما شهادة واحدة فإن دخل الجارية نقص حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء قال عياض لم يجعلهما شهادة واحدة إذ لم يتفقا على الغصب فيضمنه القيمة في الفوات ولا على الملك فيأخذها بعد يمين القضاء في القيام أنه لم يفوتها وأنها ملكه إذ لم يشهد شاهد الغصب بالملك التام وإذ لو شهد بالملك التام ما حكم لربها حتى يحلف يمين القضاء أنها ما خرجت عن ملكه ولو تمت الشهادة بالغصب لم تتم بالملك إذ يقول لا أدري أنها ملكه ولعلها عنده وديعة أو عارية أو رهن أو بإجارة وإنما رأيته أخذها من يده وقد ذكر أبو عمران عن أصبغ أن ابن القاسم رجع عما في كتاب الغصب وقال أراهما شهادة واحدة لما قلناه وجعلهما في الرواية الأخرى شهادة واحدة ولم يقل تامة لأنها توجب في قيامها تقديم يد القائم عليها دون الحكم له بملكها حتى يحلف مع شاهد الملك ويمين القضاء حتى لو جاء آخر بشاهدين على الملك أو شاهد عليه وأراد أن يحلف معه كان أحق به إلا أن يحلف هذا مع شاهد الملك واختلف هل يمينه مع شاهد الملك معارض لشاهدين بملك غيره أو يرجح عليه الشاهدان وعلى هذه الرواية الأخيرة في المسألة اختصرها أبو محمد وقال فقد اجتمعا على إيجاب الملك ولم يجتمعا على إيجاب الغصب وتبعه أكثر المختصرين وقد قال بعد هذا إذا شهدوا أنه غصبها منه فقد شهدوا أنها له وإن قالوا لا ندري أهي للمغصوب منه أم لا ثم قال أما كنت تردده عليه وهذا إنما أراد ردها إليه بتقديم يده عليها على ما قدمناه ا ه وقد ظهر لك أن قوله وجعلت ذا يد لا مالكا راجع للمسألتين وأن قوله إلا أن يحلف مع شاهد الملك خاص بالثانية إذ لا شاهد ملك في الأولى والله سبحانه وتعالى أعلم ق فيها لابن القاسم وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا