وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

آخر أنها لك فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك بها بعد أن تحلف أنك ما بعت ولا وهبت كمن استحق شيئا ببينة وذلك إذا ادعاها الغاصب لنفسه لأنهما لم يجتمعا على إيجاب الغصب ابن يونس وقال بعض الفقهاء شهادتهما مخالفة فإذا لم تفت حلف مع أي الشاهدين شاء إن حلف مع شاهد الغصب حلف لقد شهد شاهده بحق وردت إلى يده بالحيازة فقط لأنه لم يثبت له ملكا وشاهد الملك لم يثبت له غصبا إذ يمكن أن تكون خرجت عن ملكه ببيع إلى الذي هي بيده فلما لم يجتمعا على ملك ولا على غصب حلف كما قدمنا ابن القاسم ولو دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع شاهد الغصب وتضمن الغاصب القيمة قوله وجعلت ذا يد لا مالكا لم يذكر هذا في المدونة وظاهر ما تقدم لابن يونس أن ما لبعض الفقهاء معارض لها وإنما هو إذا حلف مع شاهد الغصب ولم يذكر سيدنا الشيخ خليل أن يحلف طفي أنت ترى أن ابن يونس إنما ذكر هذا على عدم التلفيق وأن الشهادة مختلفة فلا بد من الحلف مع أحدهما لانفراد كل بشهادة وأما على ما درج عليه المصنف من التلفيق فلا يحتاج لليمين مع شاهد الغصب لأن الشهادة تمت على الحوز ولذا لم يذكرها المصنف معه بل قال وجعلت ذا يد فقط فما قاله الشارحان من التخيير بين الحلف مع شاهد الملك والحلف مع شاهد الغصب وهم واعلم أن المصنف سلك هذه المسألة طريق عياض في التلفيق وكونها شهادة بالملك غير التام وطريق أبي محمد وأبي سعيد وكثير من المختصرين أنها شهادة تامة يقضى بها بالملك مع يمين القضاء انظر التنبيهات و غ فقد نقل كلامها والله أعلم البناني ولما لم يقف ق على كلام التنبيهات اعترض على المصنف بأنه خالف ما في المدونة ونقل ابن يونس ووهم الشارحان فحملا كلام المصنف على ما نقله ابن يونس وهو غير صحيح لتصريح المصنف بالتلفيق ولعدم ذكره اليمين وإن ادعت امرأة استكراها أي إكراها على الزنا بها كذا وجد في نسخة