وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في التلفيق فقال كشاهد بملكك لما ادعيت غصبه منك ل شاهد ثان شهد بغصبك أي بغصبها منك وجعلت بضم فكسر وفتح تاء خطاب المدعي ذا أي صاحب يد أي حائزا فقط للمدعى به وفي بعض النسخ حائزا والمعنى واحد ويعني بلا يمين في الصورة الثانية مع قيام السلعة لاجتماع الشاهدين على حوز المشهود له فإن فاتت أو تعيبت فليس له أن يضمن المشهود عليه قيمتها إلا إذا حلف مع شاهد الملك وهذا الذي درج عليه المصنف هنا تبع فيه ما في التنبيهات لعياض ونقل غ كلامه وسيأتي وعطف على ذا يد أو حائزا بلا فقال لا مالكا له في المسألتين لأن شاهد الغصب لم يثبت لك ملكا لاحتمال أنك حزتها بإيداع أو إعارة أو رهن أو إجارة في كل حال إلا أن تحلف يا مدعي مع شاهد الملك أن ما شهد به حق وأنك مالك له و تحلف أيضا يمين القضاء أنك لم تبعها ولم تتصدق بها ولم تهبها ولم تخرج عن ملكك بوجه من الوجوه لأن شاهد الملك لم يثبت لك غصبا لاحتمال أنها خرجت عن ملكك بوجه مما تقدم وهذا على ثبوت الواو وكما في الأقفهسي من مسودة المصنف وكثير وعند الشارحين بغير واو فيحلف يمينا واحدة يجمع الأمرين فيها غ هاتان مسألتان أما الأولى فقال فيها في المدونة وإن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشاهدا آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة أبو الحسن أي تمت الشهادة بالغصب ويقضى لك بها من غير يمين القضاء ولم تتم بالملك إذ قد تكون بيده وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة وأما الثانية فقال فيها في المدونة لو شهد أحدهما أنها لك وشهد آخر أنه غصبكها فقد اجتمعا على إيجاب ملكك لها فيقضى لك بها ولم يجتمعا على إيجاب غصبك فإن دخل الجارية نقص كان لك أن تحلف مع الشاهد بالغصب وتضمن الغاصب القيمة هكذا