وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيد المبتاع بأمر من الله تعالى بغير سببه وانتفاعه فإن لم يعلم بالغصب وقامت بهلاك ما يغاب عليه من ذلك ببينة فلا شيء عليه ولا يضمن ما هلك من الحيوان والربع وانهدم بغير سببه فكما كان المشتري حين أكل أو لبس لا يضع عنه شراؤه الضمان كان من وهبه الغاصب أحرى أن يرد ما استغل في عدم الواهب لأنه أخذ هذه الأشياء بغير ثمن محمد وأشهب من وهبه الغاصب له الغلة إذا لم يعلم بالغصب كالمشتري ولم يختلف ابن القاسم وأشهب أن ما استغل المشتري من قليل أو كثير أو سكن أو زرع له ولا شيء عليه من غلة ولا كراء ولا على الغاصب الذي باع منه ويرجع المبتاع بجميع الثمن على الغاصب لا يحاسبه بشيء من غلة أو كراء إلا أن يعلم المشتري بغصبه قبل الشراء فيكون كالغاصب ا ه ومن ابتاع من غاصب ولم يعلم دورا أو أرضين أو حيوانا أو ثيابا أو ما له غلة أو نخلا فأثمرت عنده فالغلة والثمرة للمبتاع بضمانه إلى يوم يستحقها ربها ولو كان الغاصب إنما وهبه ذلك لرجع المستحق بالغلة على الموهوب له في عدم الغاصب ويكون للموهوب له من الغلة قيمة عمله وعلاجه ا ه منها و إن ادعى شخص على آخر بأنه غصب منه مالا فأنكره فأقام عليه شاهدا بمعاينة غصبه وشاهدا آخر بإقراره له به لفق بضم اللام وكسر الفاء مشددة أي ضم شاهد شهد ب معاينة الغصب من المدعى عليه للمدعي ل شهادة شاهد آخر شهد للمدعي على إقراره أي المدعى عليه بالغصب لمال المدعي وثبت الغصب بشهادتهما فيحكم على المدعى عليه برد المغصوب بعينه إن لم يفت وعوضه إن كان فات فيها لابن القاسم رحمه الله تعالى إن أقمت شاهدا أن فلانا غصبك هذه الأمة وشهد آخر على إقراره أنه غصبكها تمت الشهادة أبو الحسن أي بالغصب وقضي لك بها بلا يمين القضاء ولم تتم بالملك عياض إذ قد تكون بيدك وديعة أو عارية أو رهنا أو بأجرة ولا يعارض ما هنا قولها لو شهد رجل بقتل خطأ وآخر على الإقرار به فلا يجب على العاقلة شيء من الدية إلا بالقسامة لأنه هنا أقر على نفسه فلزمه إقراره وهناك على عاقلته فلم يعتبر إقراره أفاده تت