وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول ابن القاسم فيها وقيل يبدأ بالموهوب لأنه المباشر وقيل يخير المالك في اتباع أيهما شاء و إن بدئ بالغاصب رجع المغصوب منه عليه أي الغاصب بغلة المغصوب المستغلة موهوبه أي الغاصب اللخمي اتفاقا لأن هبته لا تسقط عنه المطالبة المترتبة عليه بسبب غصبه ثم لا يرجع بها على الموهوب له فإن أعسر الغاصب ف يرجع المالك بالغلة على الموهوب له من الغاصب لمباشرته إتلافها وللموهوب له الرجوع بها على الغاصب إن أيسر قاله في البيان ق فيها لابن القاسم من ابتاع دارا أو عبدا من غاصب ولم يعلم فاستغله زمنا ثم استحق فالغلة للمبتاع بضمانه وكذلك إذا ورثه عن أبيه مثلا ولم يدر بم كان له فاستغله زمانا ثم استحق فالغلة للوارث ولو وهب ذلك لأبيه رجل فإن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذا الشيء من المستحق أو من مورثه فغلة ما مضى للمستحق فإن جهل أمر الواهب أغاصب هو أم لا فهو على الشراء حتى يعلم أنه غاصب ومن غصب دارا أو عبيدا فوهبهم لرجل فاغتلهم وأخذ كراءهم ثم قام مستحق فإن كان الموهوب له عالما بغصبه فللمستحق الرجوع بالغلة على أيهما شاء وإن لم يعلم بالغصب فللمستحق أن يرجع أولا بالغلة على الغاصب فإن كان عديما رجع بها على الموهوب له وكذلك من غصب ثوبا أو طعاما فوهبه لرجل فأكله أو لبس الثوب حتى أبلاه أو كانت دابة فباعها وأكل ثمنها ثم استحقت هذه الأشياء بعد فواتها بيد الموهوب له فعلى ما ذكر ولو أن الغاصب نفسه اغتل العبد وأخذ كراء الدار لزمه أن يرد الغلة والكراء للمستحق ولو مات الغاصب وترك هذه الأشياء فاستغلها ولده كانت هذه الأشياء وغلتها للمستحق ابن القاسم الموهوب له لا يكون في عدم الواهب أحسن حالا من الوارث أولا ترى أن من ابتاع قمحا فأكله أو ثيابا فلبسها حتى أبلاها أو شاة فذبحها وأكل لحمها ثم استحق ذلك رجل أنه له على المبتاع غرم ذلك له ولا يوضع ذلك عنه لأنه اشتراه وإن هلك