وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا لأنه إذا لم يضمن يضمن الغاصب والله أعلم أفاده تت وفيها قال الإمام مالك رضي الله عنه من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع قيمته لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ولو تلف عند غاصبه بأمر من الله تعالى ضمنه ا ه أشهب إن استحقت بعد موتها عند مشتريها بحرية أو إيلاد أو عتق لأجل رجع على غاصبها بثمنها إلا بتدبير ابن المواز وكتابه نقله الشيخ وابن يونس ق فيها لابن القاسم لو قتل الجارية مبتاعها من غاصب لم يعلم بغصبه فلربها أخذه بقيمتها يوم قتلها ثم يرجع هو على الغاصب بالثمن لأن الإمام مالكا رضي الله عنه قال ما ابتاعه من طعام فأكله أو ثياب فلبسها حتى أبلاها فللمستحق ذلك أخذ بمثل الطعام وقيمة الثياب وإنما يسقط عن المبتاع كل ما عرف هلاكه من أمر الله تعالى وأما ما كان هلاكه من سببه فإنه يضمنه عيسى عن ابن القاسم إذا كان عمدا وأما في الخطأ فهو كما لو ذهب ذلك بأمر من الله تعالى أشهب الخطأ كالعمد لأنه جناية ابن رشد تفرقة ابن القاسم في سماع عيسى تفسير قوله في المدونة إذا لم يفرق فيها بين عمد وخطأ ابن عرفة ظاهر كلام الشيخ أن قول أشهب وفاق لابن القاسم وعليه حملها بعضهم و إن مات الغاصب أو وهب المغصوب لشخص فقبله منه ف وارثه أي الغاصب وموهوبه أي الذي وهب الغاصب المغصوب له حكمهما في ضمان المغصوب وغلته ك حكمه هو أي الغاصب فيه إن علما أي وارثه وموهوبه بغصبه لأن علمهما به هو صيرهما غاصبين متعديين في استيلائهما على المغصوب ابن عرفة فيها مع غيرها من ابتاع شيئا من غاصبه أو قبله منه هبة وهو عالم أنه غاصب فهو كالغاصب في الغلة والضمان وإلا أي وإن لم يعلم موهوبه بغصبه بدئ بضم فكسر بالغاصب في تغريمه قيمة المغصوب الموهوب وغلته على المشهور لأنه هو المسلط له عليه وهذا