وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حين شرائه كونه مغصوبا في إتلافه بفعل عمد كأكل طعام وإبلاء ثوب يلبسه وهدم بناء ومفهوم لم يعلم أنه إن اشتراه عالما بغصبه فحكمه حكم غاصبه كما سيأتي ونظر ابن يونس في تغريمه قيمته يوم لبسه بأنه غير متعد فيه وهو إذا لبسه يوما أو يومين ولم ينقص فلا شيء عليه وإنما يضمن قيمته بإتلافه وأجيب بأنه لما حصل هلاكه بانتفاعه به لم يفرق فيه بينه وبين المتعدي إلا أن ابن القاسم شبهه بقتله فلذا كان عليه قيمته يوم لبسه وكما لو كان مرهونا أو مودعا عنده وحكم المصنف بتضمين المشتري لا ينافي قول ابن الحاجب يخير المالك في تغريم المشتري قيمة المقوم ومثل المثلي أو إمضاء البيع وتضمين الغاصب قيمته أو مثله يوم غصبه أو ثمنه لا يضمن المشتري غير العالم ما تلف عنده ب أمر سماوي بفتح السين مخففا أي منسوب للسماء لصدوره من خالقها من غير تسبب المشتري فيه و ولا ضمان على المشتري غير العالم بالغصب في غلة استغلها مما اشتراه فيفوز بها واستشكل بأنه يقتضي ضمانه ونفي ضمانه السماوي يقتضي ضمانه الغلة وأجاب المصنف بأن نفي الضمان إنما يقتضي نفي استحقاق الغلة إذا كان نفيا مطلقا والمنفي هنا ضمان السماوي فقط وهل الخطأ في إتلاف المغصوب من مشتريه غير العالم بغصبه كالعمد منه في ضمانه وهو قول أشهب في المجموعة أبو الحسن وهو ظاهر المدونة ابن عبد السلام وهو القياس أو هو أي الخطأ كالسماوي في عدم ضمانه المشتري غير العالم وإليه ذهب ابن القاسم في العتبية في الجواب تأويلان أي فهمان لشارحي المدونة ففي التوضيح اختلف في حملها على أي القولين فجعل في البيان ما في العتبية مفسرا لها وحمل ما فيها من الضمان إذا قطع المشتري يدها على العمد وقال أبو الحسن ظاهرها أنه لا فرق بين كون جنايته عمدا أو خطأ وقال ابن عبد السلام إنه أي عدم الفرق بين العمد والخطأ ربما تؤول المدونة عليه فإن قلت الحكم بأن له الغلة مع الحكم بعدم ضمانه الخطأ والسماوي متنافيان قلت