وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إجازة بيعه وأخذه ويرجع المشتري بثمنه ثم قال وإن كان العبد قائم العين وأجاز المغصوب منه بيعه لزم المشتري إلا أن يكون المغصوب منه فاسد الذمة بالحرام أو غيره واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن للغاصب وهو فقير وأجاز المستحق البيع فقيل لا شيء له على المشتري وقيل يأخذ الثمن منه ا ه وضعف في النوادر الثاني وأنكره تنبيهان الأول اللخمي إن علم المبتاع أن بائعه غاصب وأراد رد البيع قبل قدوم المغصوب منه فليس له ذلك إذا قربت غيبته وله ذلك إذا بعدت لتضرره بالصبر إلى قدومه الثاني إذا غصب المشترك باسم أحد الشريكين فهل ذلك منهما أو خاص بمن أخذ باسمه ابن أبي زيد الذي عندي أن المأخوذ بينهما والباقي بينهما وبهذا أفتى السيوري وبحث فيه البرزلي و إن اشترى شخص رقيقا من غاصب وأعتقه فلربه نقض بفتح النون وسكون القاف آخره ضاد معجمة أي فسخ ورد عتق المشتري الرقيق الذي اشتراه من الغاصب وأخذه ويرجع المشتري بثمنه على الغاصب و له إجازته بالزاي أي إمضاء وتنفيذ عتق المشتري واتبع الغاصب بقيمته يوم غصبه أو بثمنه الذي قبضه من المبتاع وإن أجازه فقد تم عتقه وما ترتب عليه من شهادة وإرث ونحوهما ابن المواز إن ورثت الأمة الأحرار وشهدت الشهادات ثم أجاز مالكها بيعها أو أغرم الغاصب قيمتها فلا ينقض شيء من ذلك وإن أخذها سيدها نقض ذلك كله ولو قطعت يدها فاقتصت على أنها حرة ثم أخذها سيدها رجع المقتص منه على عاقلة الإمام بدية اليد ويرجع سيدها عليه بما نقصها أفاده تت ق في التهذيب من غصب أمة فباعها فقام ربها وقد أعتقها المبتاع فله أخذها ونقض عتقها نقصت أم زادت وله أن يجيز البيع فإن أجازه فقد تم عتقها بالعقد الأول و من اشترى شيئا مغصوبا غير عالم وأتلفه عمدا أو خطأ أو تلف بسماوي ضمن شخص مشتر قيمة ما اشتراه للمغصوب منه يوم جنايته عليه والحال أنه لم يعلم