وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سماع عيسى سئل ابن القاسم رضي الله عنه عن رجل اشترى سلعة فأقام آخر بينة أنها اغتصبت منه فزعم المشتري أنها هلكت قال إن كانت حيوانا فهو مصدق وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل قوله وأحلف أنها هلكت وعليه قيمتها قيل فإن كان باعها قال ليس عليه إلا ثمنها وقوله مقبول في الثمن ابن رشد هذه مسألة صحيحة جيدة وقوله يحلف إن ادعى تلفها مخافة أن يكون غيبها ومثله يجري في المرتهن والمستعير والصانع يدعون تلف ما يغاب عليه وبين متى يضمن ما يغال عليه فقال ثم غرم المشتري قيمة المغصوب معتبرة بالنسبة ل حالها يوم آخر رؤية رئي المغصوب عنده عليها بعد شرائه بخلاف الصانع والمرتهن يدعي ضياعه بعد رؤيته عنده بعد شهر مثلا فإنه يضمن قيمته يوم قبضه لأنهما قبضاه على الضمان ولما غيباه اتهما في استهلاكه فأشبها المتعدي بخلاف المشتري فقد قبضه على الملكية فلا يتهم الحط ظاهره أن القول قوله في التلف والنعت والقدر ويحلف والمنقول أنه يصدق في هلاك ما لا يغاب عليه ولم يذكروا حلفه لكن شبهوه بالرهون والعواري فاقتضى أنه يحلف فإن كان مما يغاب عليه فيحلف على التلف ويغرم القيمة وقيل لا يمين عليه وقالوا إذا باعه يلزمه ثمنه وقوله مقبول في قدره هذا ما رأيته في المسألة في البيان والتوضيح في رسم استأذن من سماع عيسى من الغصب سئل ابن القاسم عمن اشترى سلعة في سوق المسلمين فأقام غيره بينة أنها غصبت منه فزعم مشتريها هلاكها فقال إن كانت حيوانا صدق وإن كانت مما يغاب عليه فلا يقبل وأحلف وأغرم قيمتها إلا أن يأتي ببينة على هلاكها بأمر من الله تعالى كسرقة وغرق ونار فلا شيء عليه قيل فإن باعها قال ليس عليه إلا ثمنها قيل له فإن قال بعتها بكذا ولا بينة له إلا قوله أيصدق في ذلك قال قوله مقبول في ذلك لأنه قد يعرف الشيء في يديه ثم يتغير عنده قبل بيعه بكسر أو عور أو شيء بعينه ابن رشد قال يحلف إذا ادعى تلف السلعة التي اشتراها ويغرم قيمتها مخافة أن يكون غيبها ا ه وقال أصبغ يصدق في ضياع ما يغاب عليه بيمين ابن عبد السلام وخرج بعضهم عدم اليمين على المشهور مع الضمان والله تعالى أعلم و إن باع الغاصب المغصوب ف لربه أي المغصوب الذي باعه غاصبه إمضاء بيعه أي الغاصب المغصوب لصحته وإن لم يلزم وظاهره علم المشتري بغصبه أم لا كان المالك حاضرا حين بيعه أو لا قريب المكان بحيث لا ضرر على مشتريه في الصبر إلى علم ما عنده أو لا وهو كذلك في الجميع وفي كل خلاف ق فيها من غصب عبدا أو دابة وباعها ثم استحقها رجل وهي بحالها فليس له تضمين الغاصب قيمتها وإن حالت الأسواق وإنما له أن يأخذها أو يأخذ الثمن من الغاصب كما وجدها بيد الغاصب وإن ضاع الثمن فإن الغاصب يغرمه وليس الرضا ببيعه يوجب له حكم الأمانة في الثمن وفيها أيضا قال الإمام مالك رضي الله عنه من ابتاع ثوبا من غاصب ولم يعلم فلبسه حتى أبلاه ثم استحق غرم المبتاع القيمة لربه يوم لبسه وإن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم غصبه أو أجاز بيعه وأخذ ثمنه ولو تلف الثوب عند المبتاع بأمر من الله تعالى فلا يضمنه ولو تلف عند الغاصب بأمر من الله تعالى ضمنه ا ه اللخمي إذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغير سوقه ولا بدنه كان بالخيار بين