وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعديا إلا قول اللخمي في الموازية إن باع السيد أمته المتزوجة بموضع لا يقدر زوجها على جماعها فيه فله الصداق ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئا إذا كان الامتناع منها أو من سيدها إن كانت أمة ابن عرفة وإشارة ابن عبد السلام إلى تخريج مسألة كتاب الغصب على ما اختاره اللخمي غير تام وهذا لأن اللخمي لم يقل يغرم قيمة المنفعة بالعضو من حيث ذاتها إنما اختار سقوط عوضها المالي بعد تقرره عوضا فيها لطالبه بتعمد إتلافها ولا يلزم من سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجرد منفعة البضع لأنه غير مالي ولم يحصل له عوض مالي وقال ابن هارون إثر كلام ابن الحاجب وخرج فيه بعضهم أن عليه قيمة ما عطله من المنافع كالدار يغلقها والعبد يمنع منه سيده مدة ذكره المازري وهذا أيضا لم أعرفه للمازري إنما ذكر إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها في ضمانه إياها قولا الأخوين وابن القاسم وله في كتاب الشهادات لم يختلف المذهب أن شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا فلا غرامة عليهما وأوجب الشافعي رضي الله عنه غرامتهما لإتلافهما منافع البضع وهي مما يقدم على الحقوق المالية واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتان أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتا عليه أنه لا غرم عليها فيما حرمت به فرجها عليه وعلى أن من قتل زوجة رجل لا يغرم له ما أتلف عليه من متعة وقول ابن شاس وفي الأمة ما نقصها هو نصها في الاستبراء والأمة كالسلعة على واطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا ومثله في القذف وفي الرهون منها إن وطئ الأمة مرتهنها فعليه ما نقصها وطؤه بكرا كانت أو ثيبا إن أكرهها وكذا إن طاوعته وهي بكر فإن كانت ثيبا فلا شيء عليه والمرتهن وغيره في ذلك سواء قلت في تفرقته في الثيب بين وطئها طائعة ومكرهة نظر والصواب عكس تفرقته لأنه بوطئه إياها طائعة أحدث فيها عيبا هو زناها وليس هو كذلك في وطئها مكرهة لأنها غير زانية وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب