وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يشاء صاحب الأرض أن يعطيه قيمة البناء والأصل مقلوعا ابن المواز بعد طرح أجرة القلع فذلك له ابن رشد هذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى ذلك بنفسه ولا بعبيده وإنما يستأجر عليه وقيل إنه لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم فيها وإلى هذا ذهب ابن دحون وعلل ذلك بأن الغاصب لو هدمه لم يكن للمغصوب منه أن يأخذه بالقيمة بعد الهدم وإن لم يكن في بنيان الغاصب ما له قيمة إذا قلعه فليس للغاصب على المغصوب منه شيء ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق ونصها وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد قلعه كالجص والنقش فلا شيء له فيه وكذا ما حفر من بئر ا ه فحاصله أن للمغصوب منه أخذ ما لا قيمة له بعد قلعه بلا عوض و إن غصب حرة أو أمة ووطئها فيضمن منفعة البضع بضم الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي الفرج بالتفويت أي الوطء فعليه صداق مثلها ولو ثيبا إن كانت حرة وما نقص من قيمتها إن كانت أمة و إن غصب شخصا حرا واستعمله في عمل فيضمن منفعة الشخص الحر بالتفويت أي الاستعمال ومفهومه أنه إن لم يفوت البضع بأن لم يطأ الحرة ولا الأمة فلا شيء عليه ولو اختلى بها ومنعها من التزوج والولادة وهو كذلك ولو كانت الأمة رائعة وكذا إن لم يستعمل الحر فلا شيء عليه له ولو عطله عن عمله مدة طويلة ابن شاس منفعة البضع لا تضمن إلا بالتفويت ففي وطء الحرة مهر مثلها ولو كانت ثيبا وفي الأمة ما نقصها وكذا منفعة بدن الحر ابن عرفة قوله لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قولها في السرقة وسائر الروايات إن رجع شاهدا الطلاق بعد البناء فلا غرم عليهما وكذا في متعمدة إرضاع من يوجب رضاعها فسخ نكاح واختصر ابن الحاجب فقال ابن عبد السلام فمن منع حرة أو أمة التزويج فلا يضمن صداقا لم أعلم فيه خلافا وتقدم في كتاب النكاح ما يتخرج منه خلاف لبعض الشيوخ ابن عرفة ما أشار إليه من التخريج لم أعرفه لأحد ولم أعرف في النكاح ما يناسب هذا الأصل وهو منع منفعة النكاح