وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في الضمان فقال ك شخص حر بضم الحاء المهملة وشد الراء باعه أي الحر شخص متعد عليه وتعذر رجوعه أي الحر وتحقق موته أو ظن أو شك فيه فيكلف بائعه بطلبه فإن أيس منه أغرم ديته كاملة لورثته قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ابن رشد نزلت بطليطلة فكتب قاضيها لمحمد بن بشير قاضي قرطبة فجمع ابن بشير أهل العلم فأفتوا بذلك فكتب أن غرمه ديته كاملة فقضى عليه بها الحط في مسائل أبي عمران الفاسي وكتاب الاستيعاب وكتاب الفصول فيمن باع حرا ماذا يجب عليه قال يحد ألف جلدة ويسجن سنة فإذا أيس منه أدى ديته إلى أهله ا ه وانظر قوله ألف مع قولهم في عقوبة قاتل العمد مائة ابن يونس من اتفق مع حر على أن يقر له بالرقبة ليبيعه ويقتسمان ثمنه ففعلا وهلك البائع فيضمن المقر الثمن للمبتاع لتغريره و يضمن المتعدي منفعة غيرهما أي البضع والحر بالفوات أي عدم حصول المنفعة باستعمال المتعدي ولا باستعمال غيره كدار غلقها ورقيق ودابة حبسهما ولم يستعملهما عند مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ وابن حبيب وصوب وتقدم أن مذهب ابن القاسم عدم ضمانها بفواتها وهو المشهور فقد ذكر فيها قولين مشهورا ومصوبا قاله تت غ هذا مناقض لمفهوم قوله وغلة مستعمل اعتمد المشهور أولا والمصوب ثانيا ق لم يذكر هذا ابن الحاجب وقد قال ضمن بالاستيلاء عب هذا إذا غصب المنفعة فلا يخالف قوله فيما تقدم وغلة مستعمل لأنه في غاصب الذات ونحوه للخرشي و إن شكا المغصوب منه غاصبه لظالم فغرمه زائدا عما يجب عليه غرمه ف هل يضمن مغصوب منه شاكيه أي الغاصب ل شخص مغرم بضم الميم وفتح