وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للغاصب وإن نقصت قيمته بصبغه فيخير ربه في أخذه وأرش نقصه أو أخذ قيمته يوم غصبه ابن الحاجب وإذا صبغ الثوب خير المالك بين القيمة والثوب ودفع قيمة الصبغ وقال أشهب لا شيء عليه في الصبغ أما لو نقصت قيمته فلا شيء عليه وله أن يأخذه قال في التوضيح يعني إذا صبغ الغاصب الثوب فزادت قيمته أو لم تزد ولم تنقص فمذهب المدونة أنه يخير المالك فيما ذكر ويدل على ما قيدنا به كلام المصنف قوله في قسيمه أما لو نقصت إلخ وهو ظاهر لأنه عيب فكسائر العيوب ا ه قوله لأن ذلك عيب إلخ نحوه لابن عبد السلام وإذا كان عيبا فالظاهر أن يغرم الغاصب الأرش إذا اختار رب الثوب أخذه لحدوثه منه وقد تقدم أن مذهب المدونة تغريمه الأرش مع أخذ السلعة إذا كان العيب منه ابن عرفة في تضمين الصناع منها ولك أخذ ما خاطه الغاصب بلا غرم أجر الخياطة لتعديه قلت الفرق بينهما أن الصبغ بإدخال صنعة في المغصوب فأشبه البناء والخياطة مجرد عمل فأشبهت التزويق و إن غصب أرضا وبنى أو غرس فيها فيخير مالكها في أخذ بنائه أي الغاصب أو غرسه ودفع قيمة نقضه بضم النون وإعجام الضاد أي البناء والغرس منقوضا بعد سقوط أجرة كلفة بضم فسكون أي نقض البناء والغرس وتسوية الأرض لم يتولها أي يباشر الغاصب الكلفة بنفسه ولا بابتياعه أي لم يكن شأنه ذلك بأن كان شأنه الاستئجار عليها إذا حكم عليه بها فإن كان شأنه توليها بنفسه أو بنحو خدمه فلا يسقط من قيمة النقض شيء وسكت المصنف عن الشق الثاني وهو تكليف الغاصب بهدم بنائه أو قلع شجره ونقل أنقاضه وتسوية الأرض ق فيها لمالك رضي الله تعالى عنه من غصب أرضا فغرس فيها غرسا أو بنى فيها بناء ثم استحقها ربها قيل للغاصب اقلع الأصول والبناء إن كان لك فيه منفعة إلا أن